( 
ذلك لمن خشي العنت منكم   ) ذلك إشارة إلى نكاح عادم طول الحرة المؤمنة . والعنت : هو الزنا . قاله : 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، و 
مجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير  ، 
والضحاك  ، و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية العوفي  ، 
وعبد الرحمن بن زيد    . والعنت : أصله المشقة ، وسمي الزنا عنتا باسم ما يعقبه من المشقة في الدنيا والآخرة . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد    : أصل العنت أن يحمله العشق والشبق على الزنا ، فيلقى العذاب في الآخرة ، والحد في الدنيا . وقال 
أبو عبيدة   nindex.php?page=showalam&ids=14416والزجاج    : العنت الهلاك . وقالت طائفة : الحد . وقالت طائفة : الإثم الذي تؤدي إليه غلبة الشهوة . وظاهر هذا أنه إذا لم يخش العنت لا يجوز له نكاح الأمة . والذي دل عليه ظاهر القرآن : أنه لا يجوز نكاح الحر الأمة إلا بثلاثة شروط : اثنان في الناكح وهما : عدم طول الحرة المؤمنة ، وخوف العنت . وواحد في الأمة وهو الإيمان .