( 
وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا   ) ; أي على أخذهم وقتلهم حجة واضحة ؛ وذلك لظهور عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدر وإضرارهم بأهل الإسلام ، أو حجة ظاهرة حيث أذنا لكم في قتلهم . قال 
عكرمة    : حيثما وقع السلطان في كتاب الله فالمراد به الحجة . 
( 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ   ) روي 
أن عياش بن أبي ربيعة  ، وكان أخا أبي جهل  لأمه ؛ أسلم وهاجر خوفا من قومه إلى المدينة  ، وذلك قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقسمت أمه لا تأكل ولا تشرب ولا يؤويها سقف حتى يرجع ؛ فخرج أبو جهل  ومعه الحارث بن زيد بن أبي أنيسة  ؛ فأتياه وهو في أطم ؛ ففتك منه أبو جهل  في الزرود والغارب ، وقال : أليس محمد  يحثك على صلة الرحم ؟ انصرف وبر أمك ، وأنت على دينك ؛ حتى نزل وذهب معهما ؛ فلما أبعدا عن المدينة  كتفاه وجلده كل واحد مائة جلدة ؛ فقال للحارث    : هذا أخي فمن أنت يا حارث  لله علي إن وجدتك خاليا أن أقتلك . وقدما به على أمه فحلفت لا تحل كتافه أو يرتد ؛ ففعل .   [ ص: 320 ] ثم هاجر بعد ذلك ، وأسلم الحارث  وهاجر فلقيه عياش  بظهر قباء  ، ولم يشعر بإسلامه ، فأنحى عليه فقتله ، ثم أخبر بإسلامه ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قتلته ولم أشعر بإسلامه ؛ فنزلت   . وقيل نزلت في رجل كان يرعى غنما ؛ فقتله في بعض السرايا 
 nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء  وهو يتشهد ، وساق غنمه ، فعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت . وقيل نزلت في 
أبي حذيفة بن اليمان  حين قتل يوم 
أحد  خطأ . وقيل غير ذلك ، انتهى . 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما رغب في مقاتلة الكفار ؛ ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالمحاربة ، ومنها أن يظن رجلا حربيا ، وهو مسلم فيقتله . وهذا التركيب تقدم نظيره في قوله : ( 
ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين   ) ، وفي قوله : ( 
وما كان لنبي أن يغل   ) ، وكان يغني الكلام هناك عن الكلام هنا ، ولكن رأينا جمع ما قاله من وقفنا على كلامه من المفسرين هنا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري    : ما كان لمؤمن : ما صلح له ، ولا استقام ولا لاق بحاله ؛ كقوله : 
وما كان لنبي أن يغل ، وما يكون لنا أن نعود ، أن يقتل مؤمنا ابتداء غير قصاص إلا خطأ على وجه الخطأ . فإن قلت : بما انتصب خطأ ؟ قلت : بأنه مفعول له ; أي ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده ، ويجوز أن يكون حالا بمعنى : لا يقتله في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ ، وأن يكون صفة لمصدر ; أي إلا قتلا خطأ . 
والمعنى : أن من شأن المؤمن أن تنتفي عنه وجوه قتل المؤمن ابتداء البتة ؛ إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد بأن يرمي كافرا فيصيب مسلما ، أو يرمي شخصا على أنه كافر فإذا هو مسلم . وقال 
ابن عطية    : قال جمهور أهل التفسير : ما كان في إذن الله ، ولا في أمره للمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه ، ثم استثنى استثناء منقطعا ليس من الأول ، وهو الذي يكون فيه إلا بمعنى ( لكن ) والتقدير : ولكن الخطأ قد يقع ، ويتجه وجها آخر ؛ وهو أن تقدر كان بمعنى استقر ووجد . كأنه قال : وما وجد ولا تقرر ، ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إذ هو مغلوب فيه أحيانا ؛ فيجيء الاستثناء على هذا غير منقطع ، وتتضمن الآية على هذا إعظام العهد وبشاعة شأنه كما تقول : ما كان لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسيا إعظاما للعمد والقصد ، مع حظر الكلام به البتة . 
وقال 
الراغب    : إن قيل أيجوز أن يقتل المؤمن خطأ حتى يقال : 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، قيل قولك يجوز أو لا يجوز ؟ إنما يقال في الأفعال الاختيارية المقصودة ؛ فأما الخطأ فلا يقال فيه ذلك ، وما كان لك أن تفعل كذا وما كنت لتفعل كذا متقاربان ، وهما لا يقالان بمعنى ؛ وإن كان أكثر ما يقال الأول لما كان الإحجام عنه من قبل نفسه ; أي ما كان المؤمن ليقتل مؤمنا إلا خطأ ؛ ولهذا المعنى أراد من قال معناه : ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمنا متعمدا ؛ لكن يقع ذلك منه خطأ . وكذا من قال : ليس في حكم الله أن يقتل المؤمن إلا خطأ . وقال 
الأصم    : معناه ليس القتل لمؤمن بمتروك أن يقتضي له ؛ إلا أن يكون قتله خطأ . 
وقال 
أبو عبد الله الرازي    : وما كان ; أي فيما آتاه الله أو عهد إليه ، أو ما كان له في شيء من الأزمنة ذلك والغرض منه بيان أن 
حرمة القتل كانت ثابتة من أول زمان التكليف . وقال 
أبو هاشم    : تقدير الآية ؛ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ويبقى مؤمنا إلا أن يقتله خطأ ؛ فيبقى حينئذ مؤمنا ، وهذا الذي قاله 
أبو هاشم  قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي    : قتل المؤمن المؤمن يخرجه عن أن يكون مؤمنا ؛ إلا أن يكون خطأ ، وليس هذا معتقد أهل السنة والجماعة . وقيل هو نفي جواز 
قتل المؤمن ؛ ومعناه : النهي ، وأفاد دخول كان أنه لم يزل حكم الله . وقال 
الماتريدي    : الإشكال أن الله تعالى نهى المؤمن عن القتل مطلقا ، واستثنى الخطأ والاستثناء من النفي إثبات ، ومن التحريم إباحة . وقتل الخطأ ليس بمباح بالإجماع ؛ وفي كونه حراما كلام ، انتهى . 
وملخص ما بني على هذا أنه إن كان نفيا ، وأريد به معنى النهي كان استثناء منقطعا ; إذ لا يجوز أن يكون متصلا ; لأنه يصير المعنى :   
[ ص: 321 ] إلا خطأ فله قتله . وإن كان نفيا أريد به التحريم ؛ فيكون استثناء متصلا ; إذ يصير المعنى : إلا خطأ بأن عرفه كافرا فقتله ، وكشف الغيب أنه كان مؤمنا ؛ فيكون قد أبيح الإقدام على قتل الكفرة ؛ وإن كان فيهم من أسلم ؛ إذا لم يعلم بهم ؛ فيكون الاستثناء من الحظر إباحة . وقال بعض أهل العلم : المعنى ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا عمدا ولا خطأ فيكون إلا بمعنى ( ولا ) . وأنكر 
الفراء  هذا القول ، وقال : مثل هذا لا يجوز ؛ إلا إذا تقدم استثناء آخر ، ويكون الثاني عطف استثناء على استثناء ، كما في قول الشاعر : 
ما بالمدينة  دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار مروانا  
وروى 
أبو عبيدة  عن 
يونس  أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15876رؤبة بن العجاج  عن هذه الآية فقال : ليس له أن يقتله عمدا ولا خطأ ؛ ولكنه أقام ( إلا ) مقام الواو ، وهو كقول الشاعر : 
وكل أخ مفارقه أخوه     لعمر أبيك إلا الفرقدان 
والذي يظهر أن قوله : إلا خطأ استثناء منقطع ، وهو قول الجمهور منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب    . والمعنى : لكن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ والقتل عند 
مالك  عمد وخطأ ؛ فيقاد باللطمة والعضة ، وضرب السوط مما لا يقتل غالبا . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : عمد ، وشبه عمد . ولا قصاص في شبه العمد ولا الخطأ . وعند 
أبي حنيفة    : عمد وخطأ وشبه عمد وما ليس بخطأ ولا عمد ولا شبه عمد . والخطأ ضربان : أن يقصد رمي مشرك أو طائر فيصيب مسلما ، أو يظنه مشركا ; لكونه عليه سيما أهل الشرك ، أو في حيزهم . وشبه العمد ما يعمد بما لا يقتل غالبا من حجر أو عصا ، وما ليس بخطأ ولا عمد ولا شبه عمد قتل الساهي والنائم . وقرأ الجمهور خطاء على وزن بناء . وقرأ 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش    : على وزن سماء ممدودا . وقرأ الزهري : على وزن عصا مقصورا ; لكونه خفف الهمزة بإبدالها ألفا أو إلحاقا بدم ، أو حذف الهمزة حذفا كما حذف لام ( دم ) . وقال 
ابن عطية    : وجوه الخطأ كثيرة ، ومربطها عدم القصد . 
( 
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا   ) التحرير : الإعتاق ، والعتيق : الكريم ; لأن الكرم في الأحرار كما أن اللؤم في العبيد . ومنه عتاق الطير ، وعتاق الخيل لكرامها . وحر الوجه أكرم موضع   
[ ص: 322 ] منه والرقبة عبر بها عن النسمة ؛ كما عبر عنها بالرأس في قولهم : فلان يملك كذا رأسا من الرقيق . والظاهر أن كل رقبة اتصفت بأن يحكم لها بالإيمان منتظم تحت قوله : ( 
رقبة مؤمنة   ) ، انتظام عموم البدل ؛ فيندرج فيها من ولد بين مسلمين ، ومن أحد أبويه مسلم ؛ صغيرا كان أو كبيرا ، ومن سباه مسلم من دار الحرب قبل البلوغ . 
وقال 
إبراهيم    : لا يجزئ إلا البالغ . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ، 
والنخعي  ، 
وقتادة  وغيرهم : لا يجزئ إلا التي صامت وعقلت الأيمان ، لا يجزئ في ذلك الصغيرة . وقال 
أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وأبو يوسف  ، 
ومحمد بن زياد  وزفر    : يجزئ في كفارة القتل الصبي إذا كان أحد أبويه مسلما . وقال 
عطاء    : يجزئ الصغير المولود بين المسلمين . وقال 
مالك    : من صلى وصام أحب إلي ، ولا خلاف أن قوله : ومن قتل مؤمنا ؛ ينتظم الصغير والكبير ؛ وكذلك ينبغي أن يكون في " فتحرير رقبة مؤمنة " . قال 
ابن عطية    : وأجمع أهل العلم على أن الناقص النقصان الكبير كقطع اليدين والرجلين والأعمى لا يجزئ فيما حفظت ؛ فإن كان يسيرا يمكن معه المعيشة والتحرف كالعرج ونحوه ؛ ففيه قولان . وقال 
أبو بكر الرازي    : لا خلاف بين الأمة أنه لا يجزئ في الكفارة أعمى ولا مقعد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ، ولا أشلهما ، واختلفوا في الأعرج . وقال 
أبو حنيفة  وأصحابه : يجزئ مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين . وقال 
مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  والأكثرون : لا يجزئ عند أكثرهم المجنون المطبق ، ولا عند 
مالك  الذي يجن ويفيق ، ولا المعتق إلى سنين ، ويجزئان عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . ولا يجزئ المدبر عند 
مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، وأصحاب الرأي ، ويجزئ في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، واختاره 
ابن المنذر    . وقال 
مالك    : لا يصح من أعتق بعضه . واختلفوا في 
سبب وجوب الكفارة في قتل الخطأ   . فقيل تمحيصا ، وطهرا لذنب القاتل ؛ حيث ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم . وقيل لما أخرج نفسا مؤمنة عن جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار ; لأن إطلاقها من قيد الرق حياتها من قبل أن الرقيق ممنوع من تصرف الأحرار . 
والظاهر أن وجوب التحرير والدية على القاتل ; لأنه مستقر في الكتاب والسنة : أن من فعل شيئا يلزم فيه أمر من الغرامات مثل الكفارات ؛ إنما يجب ذلك على فاعله . فأما التحرير ففي مال القاتل . وأما الدية فعلى العاقلة كلها في قول طائفة منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح    . وما جاوز الثلث في قول الجمهور 
أبي حنيفة  ومالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  والليث   nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة  وغيرهم . وأما الثلث ففي مال الجاني ، ولم يجب عليهم إلا على سبيل المواساة . وهي خلاف قياس الأصول في الغرامات والمتلفات . والدية كانت مستقرة في الجاهلية . قال الشاعر : 
نأسوا بأموالنا آثار أيدينا 
ولم تتعرض الآية لمقدار ما يعطى في الدية ، ولا من أي شيء تكون . فذهب 
أبو حنيفة    : إلى أنها من الإبل مائة على ما يأتي تفصيلها والدنانير والدراهم ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم . وقال 
أبو يوسف  ، ومحمد : ومن البقر والشاة والحلل ، وبه قالت طائفة من التابعين ، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين . فمن البقر مائتا بقرة ، ومن الشاة ألف شاة ، ومن الحلل مائتا حلة ، وذلك فعل 
عمر    . وجعله على كل أهل صنف من ذلك ما ذكر . 
وقال 
مالك    : أهل الذهب أهل 
الشام  ومصر  ، وأهل الورق أهل 
العراق  ، وأهل الإبل أهل البوادي ، فلا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل ، ولا من أهل الذهب إلا الذهب ، ولا من أهل الورق إلا الورق . وقالت طائفة منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : هي مائة من الإبل لا غير . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : والدراهم والدنانير بدل عنها إذا عدمت ، وله قول آخر : إنه يجب اثنا عشر ألف درهم ، أو ألف دينار . قال 
أبو بكر الرازي    : أجمع فقهاء الأمصار 
أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، ومالك أن 
دية الخطأ أخماس ، واختلفوا في الأسنان . فقال أصحابنا جميعا :   
[ ص: 323 ] عشرون بني مخاض ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، وبه قال 
أحمد    . وقال 
مالك    : عشرون حقاقا ، وعشرون جذاعا ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنت مخاض . وحكي هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري  وربيعة  والليث    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : الدية قسمان ؛ مغلظة أثلاثا ؛ ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، ومخففة أخماسا كقول مالك . وروي عن عطاء أن دية الخطأ أربع ؛ خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون مثل أسنان الذكور . وقال 
عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت    : في الخطأ ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون جذعة ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنت مخاض   . وروي عنهما مكان الجذاع الحقات . 
والظاهر أنه لا فرق بين القتل خطأ في 
الحرم  ، وفي شهر حرام وبينه في الحل ، وفي شهر غير حرام . وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  عن 
القتل في الشهر الحرام ، أو في الحرم هل تغلظ فيه الدية ؟ فقال : بلغنا أنه إذا قتل في الشهر الحرام أو في 
الحرم  زيد على القاتل الثلث ، ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل . 
وأما من العاقلة فقيل هم العصبات الأربعة : الأب ، والجد وإن علا ، والابن ، وابن الابن ، وإن سفل . وهو قول 
مالك    . وقال 
أبو حنيفة  وأصحابه : هم أهل ديوانه دون أقربائه ؛ فإن لم يكن القاتل من أهل الديوان فرضت على عاقلته الأقرب فالأقرب ، ويضم إليهم القبائل في النسب . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  فيما روى عنه 
المزني  في مختصره : العقل على ذوي الأنساب دون أهل الديوان والحلفاء ، على الأقرب فالأقرب من بني أبيه ثم جده ، ثم بني جد أبيه . 
وأما 
المدة التي تؤدى فيها الدية فقد انعقد الإجماع ووردت به الأحاديث الصحاح : أنها تتأدى في ثلاث سنين ، وفي الدية والعاقلة أحكام كثيرة تعرض لها بعض المفسرين ، وهي مذكورة في كتب الفقه . 
ومعنى 
مسلمة إلى أهله أي مؤداة مدفوعة إلى أهل المقتول ; أي أوليائه الذين يرثونه يقتسمونها كالميراث ، لا فرق بينها وبين سائر التركة في كل شيء يقضى منها الدين ، وتنفذ الوصية . وإذا لم يكن وارث فهي لبيت المال . وقال 
شريك    : لا يقضى من الدية دين ، ولا تنفذ منها وصية   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : يرث كل وارث منها غير القاتل ؛ ومعنى قوله : 
إلا أن يصدقوا   ; أي إلا أن يعفو وراثه عن الدية فلا دية . وجاء بلفظ التصدق تنبيها على فضيلة العفو وحضا عليه ، وأنه جار مجرى الصدقة ، واستحقاق الثواب الآجل به دون طلب العرض العاجل ، وهذا حكم من قتل في دار الإسلام خطأ . وفي قوله : 
إلا أن يصدقوا دليل على جواز 
البراءة من الدين بلفظ الصدقة ، ودليل على أنه لا يشترط 
القبول في الإبراء خلافا 
لزفر  ؛ فإنه قال : لا يبرأ الغريم من الدين إلا أن يقبل البراءة . والظاهر أن 
الجماعة إذا اشتركوا في قتل رجل خطأ أنه ليس عليهم كلهم إلا كفارة واحدة لعموم قوله : ومن قتل ، وترتيب تحرير رقبة واحدة ودية على ذلك . وبه قالت طائفة هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  ، وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ذلك . وقال 
الحسن  ، 
وعكرمة  ، 
والنخعي  ، 
والحارث  ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وأحمد  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  وأصحاب الرأي : على كل واحد منهم الكفارة . 
وهذا الاستثناء قيل منقطع ، وقيل إنه متصل . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري    : ( فإن قلت ) : بم تعلق ( 
أن يصدقوا   ) ؟ وما محله ؟ قلت : تعلق بعليه ، أو بـ ( مسلمة ) . كأن قيل : وتجب عليه الدية أو يسلمها ، إلا حين يتصدقون عليه ، ومحلها النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان كقولهم : اجلس ما دام زيد جالسا ، ويجوز أن يكون حالا من أهله بمعنى : إلا متصدقين ، انتهى كلامه . وكلا التخريجين خطأ ; أما جعل أن وما بعدها ظرفا فلا يجوز ، نص النحويون على ذلك ، وأنه مما انفردت به ( ما ) المصدرية ، ومنعوا أن تقول : أجيئك أن يصيح الديك ، يريد وقت صياح الديك . وأما أن ينسبك منها   
[ ص: 324 ] مصدر ؛ فيكون في موضع الحال فنصوا أيضا على أن ذلك لا يجوز . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه  في قول العرب : أنت الرجل أن تنازل أو أن تخاصم في معنى أنت الرجل نزالا وخصومة : إن انتصاب هذا انتصاب المفعول من أجله ; لأن المستقبل لا يكون حالا ؛ فعلى هذا الذي قررناه يكون كونه استثناء منقطعا هو الصواب . وقرأ الجمهور 
يصدقوا ؛ وأصله يتصدقوا ؛ فأدغمت التاء في الصاد . وقرأ 
الحسن  ، 
وأبو عبد الرحمن  ، 
وعبد الوارث  ، عن 
أبي عمرو    : ( تصدقوا ) بالتاء على المخاطبة للحاضرة . وقرئ : تصدقوا بالتاء وتخفيف الصاد ؛ وأصله تتصدقوا ؛ فحذف إحدى التاءين على الخلاف في أيهما هي المحذوفة . وفي حرف 
أبي  وعبد الله    : يتصدقوا بالياء والتاء .