تنبيه 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16785الفخر الرازي  في تفسير هذه الآية الكريمة : وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إلها . لأن الشيء يجوز أن يكون مشروطا بشروط كثيرة ، ففوات واحد منها يقتضي فوات المشروط ، ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط انتهى كلامه . 
وما ذكره مقرر في الأصول . فكل ما توقف على شرطين فصاعدا لا يحصل إلا بحصول جميع الشروط . فلو قلت لعبدك : إن صام زيد وصلى وحج فأعطه دينارا . لم يجز له إعطاؤه الدينار إلا بالشروط الثلاثة . ومحل هذا ما لم يكن تعليق الشروط على سبيل البدل فإنه يكفي فيه واحد . فلو قلت لعبدك : إن صام زيد أو صلى فأعطه درهما . فإنه يستوجب إعطاء الدرهم بأحد الأمرين . وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود في مبحث المخصصات المتصلة بقوله : 
وإن تعلق على شرطين شيء فبالحصول للشرطين     وما على البدل قد تعلقا 
فبحصول واحد تحققا 
وقال 
ابن كثير  رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية : وقد تقدم في حديث الفتون عن   
[ ص: 87 ]  nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري    : أن هذا العجل اسمه يهموت . وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة : أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل ، فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير ، كما جاء في الحديث الصحيح عن 
عبد الله بن عمر    : أنه سأله رجل من أهل 
العراق  عن دم البعوض إذا أصاب الثوب . يعني هل يصلي فيه أم لا ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما : انظروا إلى 
أهل العراق  قتلوا ابن بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( يعني 
الحسين  رضي الله عنه ) وهم يسألون عن دم البعوضة انتهى منه .