صفحة جزء
ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح في قصة رفاعة القرظي وامرأته ، فإن فيه : " فقالت : يا رسول الله ! إن رفاعة طلقني فبت طلاقي " الحديث . وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة المتقدمة ، فإن قولها " فبت طلاقي " ظاهر في أنه قال لها : أنت طالق البتة .

قال مقيده عفا الله عنه : الاستدلال بهذا الحديث غير ناهض فيما يظهر ; لأن مرادها بقولها : فبت طلاقي ؛ أي : بحصول الطلقة الثالثة .

ويبينه أن البخاري ذكر في كتاب الأدب من وجه آخر أنها قالت : طلقني آخر ثلاث تطليقات ، وهذه الرواية تبين المراد من قولها فبت طلاقي ، وأنه لم يكن دفعة واحدة ، ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح . وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة المذكورة أيضا : " أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت فطلق ، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحل للأول ؟ قال : " لا ، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول " فإن قوله ثلاثا ظاهر في كونها مجموعة ، واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من قصة رفاعة ، وقد قدمنا قريبا أن بعض الروايات الصحيحة دل على أنها ثلاث مفرقة لا مجموعة ، ورد هذا [ ص: 111 ] الاعتراض بأن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة ، فلا مانع من التعدد ، وكون الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر في الكلام على قصة رفاعة ، فإنه قال فيها ما نصه : وهذا الحديث إن كان محفوظا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى ، وأن كلا من رفاعة القرظي ، ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق ، فتزوج كلا منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها ، فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص . وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما ظنا منه أن رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب . ا ه ، محل الحاجة منه بلفظه .

ومن أدلتهم ما أخرجه النسائي عن محمود بن لبيد قال : " أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام مغضبا ، فقال : " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ! " وقد قدمنا أن وجه الاستدلال منه : أن المطلق يظن الثلاث المجموعة واقعة ، فلو كانت لا تقع لبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها لا تقع ; لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه .

وقد قال ابن كثير في حديث محمود هذا : إن إسناده جيد ، وقال الحافظ في " بلوغ المرام " : رواته موثقون ، وقال في " الفتح " : رجاله ثقات ، فإن قيل : غضب النبي صلى الله عليه وسلم ، وتصريحه بأن ذلك الجمع للطلقات لعب بكتاب الله يدل على أنها لا تقع ; لقوله صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ، وفي رواية " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ، فالجواب أن كونه ممنوعا ابتداء لا ينافي وقوعه بعد الإيقاع ، ويدل له ما سيأتي قريبا عن ابن عمر من قوله لمن سأله : وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، ولا سيما على قول الحاكم : إنه مرفوع ، وهذا ثابت عن ابن عمر في الصحيح ، ويؤيده ما سيأتي إن شاء الله قريبا من حديثه المرفوع عند الدارقطني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : " كانت تبين منك وتكون معصية " ويؤيده أيضا ما سيأتي إن شاء الله عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال لمن سأله عن ثلاث أوقعها دفعة : " إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ، عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك " .

وبالجملة فالمناسب لمرتكب المعصية التشديد لا التخفيف بعدم الإلزام ، ومن أدلتهم ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر - رضي الله عنهما - إنه قال : فقلت : يا رسول الله ! أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : " لا ، كانت [ ص: 112 ] تبين منك وتكون معصية " وفي إسناده عطاء الخراساني وهو مختلف فيه ، وقد وثقه الترمذي ، وقال النسائي ، وأبو حاتم : لا بأس به ، وكذبه سعيد بن المسيب ، وضعفه غير واحد ، وقال البخاري : ليس فيمن روي عن مالك من يستحق الترك غيره ، وقال شعبة : كان نسيا ، وقال ابن حبان : كان من خيار عباد الله ، غير أنه كثير الوهم سيئ الحفظ ، يخطئ ولا يدري ، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به . وأيضا الزيادة التي هي محل الحجة من الحديث أعني قوله : " أرأيت لو طلقتها " إلخ ، مما تفرد به عطاء المذكور . وقد شاركه الحفاظ في أصل الحديث ، ولم يذكروا الزيادة المذكورة . وفي إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف ، وأعل عبد الحق في أحكامه هذا الحديث ، بأن في إسناده معلى بن منصور ، وقال : رماه أحمد بالكذب .

قال مقيده عفا الله عنه : أما عطاء الخراساني المذكور فهو من رجال مسلم في " صحيحه " وأما معلى بن منصور فقد قال فيه ابن حجر في " التقريب " : ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع ، أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب ، أخرج له الشيخان وباقي الجماعة . وأما شعيب بن زريق أبو شيبة الشامي فقد قال فيه ابن حجر في " التقريب " : صدوق يخطئ ، ومن كان كذلك فليس مردود الحديث ، لا سيما وقد اعتضدت روايته بما تقدم في حديث سهل ، وبما رواه البيهقي عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - فإنه قال في [ السنن الكبرى ] ما نصه : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان : أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا إبراهيم بن محمد الواسطي ، أنا محمد بن حميد الرازي ، أنا سلمة بن الفضل ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، قال : كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنهما ، فلما قتل علي - رضي الله عنه - قالت : لتهنك الخلافة ، قال : بقتل علي تظهرين الشماتة ، اذهبي فأنت طالق ، يعني ثلاثا قال : فتلفعت بثيابها ، وقعدت حتى قضت عدتها ، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة ، فلما جاءها الرسول قالت : متاع قليل من حبيب مفارق ، فلما بلغه قولها بكى ، ثم قال : لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول : " أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء " أو " ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " لراجعتها .

وكذلك روي عن عمرو بن شمر ، عن عمران بن مسلم ، وإبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة . ا ه منه بلفظه . وضعف هذا الإسناد بأن فيه محمد بن [ ص: 113 ] حميد بن حيان الرازي ، قال فيه ابن حجر في " التقريب " : حافظ ضعيف ، وكان ابن معين حسن الرأي فيه ، أن فيه أيضا سلمة بن الفضل الأبرش ، مولى الأنصار قاضي الري قال فيه في " التقريب " : صدوق كثير الخطأ وروي من غير هذا الوجه وروى نحوه الطبراني من حديث سويد بن غفلة ، وضعف الحديث إسحاق بن راهويه ، ويؤيد حديث ابن عمر المذكور أيضا ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر من إنه قال : " وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك " . ولا سيما على قول الحاكم : إنه مرفوع ، وعلى ثبوت حديث ابن عمر المذكور ، فهو ظاهر في محل النزاع .

فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لم يكن فيه حجة ; بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعة ، فهو بعيد . والحديث ظاهر في كونها مجتمعة ; لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة ، وليس محل نزاع . ومن أدلتهم ما أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " ، عن عبادة بن الصامت ، قال : " طلق جدي امرأة له ألف تطليقة ، فانطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما اتقى الله جدك ، أما ثلاث فله ، وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم ، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له " . وفي رواية : " إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا ، بانت منه بثلاث على غير السنة ، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه " وفي إسناده يحيى بن العلاء ، وعبيد الله بن الوليد ، وإبراهيم بن عبيد الله ، ولا يحتج بواحد منهم .

وقد رواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران ، عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت ، عن أبيه ، عن جده . ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال : قلت لفاطمة بنت قيس : حدثيني عن طلاقك ، قالت : طلقني زوجي ثلاثا ، وهو خارج إلى اليمن ، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفي رواية أبي أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن فاطمة بنت قيس قالت : " يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا ، فأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت " .

وفي مسلم من رواية أبي سلمة ، أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن إلخ . . . وفيه عن أبي سلمة أيضا أنها قالت : " فطلقني البتة " .

قالوا : فهذه الروايات ظاهرة في أن الطلاق كان بالثلاث المجتمعة ، ولا سيما [ ص: 114 ] حديث الشعبي ; لقولها فيه : فأجاز ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث المجتمعة ، ورد الاستدلال بهذا الحديث بما ثبت في بعض الروايات الصحيحة ، كما أخرجه مسلم من رواية أبي سلمة أيضا : أن فاطمة أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات .

فهذه الرواية تفسر الروايات المتقدمة ، وتظهر أن المقصود منها أن ذلك وقع مفرقا لا دفعة ، ورد بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدل على عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البينونة الثلاث ، يعنون لفظ البتة والثلاث المجتمعة ، والثلاث المتفرقة ; لتعبيرها في بعض الروايات بلفظ طلقني ثلاثا ، وفي بعضها بلفظ : طلقني البتة ، وفي بعضها بلفظ : فطلقني آخر ثلاث تطليقات . فلم تخص لفظا منها عن لفظ ; لعلمها بتساوي الصيغ .

ولو علمت أن بعضها لا يحرم لاحترزت منه .

قالوا : والشعبي قال لها : حدثيني عن طلاقك ، أي : عن كيفيته وحاله . فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده إجمال من غير أن يستفسر عنه ، وأبو سلمة روى عنها الصيغ الثلاث ، فلو كان بينه عنده تفاوت لاعترض عليها باختلاف ألفاظها ، وتثبت حتى يعلم منها بأي الصيغ وقعت بينونتها ، فتركه لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده هكذا ذكره بعض الأجلاء .

والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه ; لأن الروايات التي فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الأخرى كما هو ظاهر ، والعلم عند الله تعالى .

ومن أدلتهم ما رواه أبو داود ، والدارقطني وقال : قال أبو داود : هذا حديث حسن صحيح ، والشافعي ، والترمذي ، وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، والحاكم عن ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته سهيمة البتة ، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك . فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والله ما أردت إلا واحدة " ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب ، والثالثة في زمن عثمان ، فهذا الحديث صححه أبو داود ، وابن حبان ، والحاكم .

وقال فيه ابن ماجه : سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول : ما أشرف هذا الحديث .

[ ص: 115 ] وقال الشوكاني في " نيل الأوطار " : قال ابن كثير : قد رواه أبو داود من وجه آخر ، وله طرق أخر ، فهو حسن إن شاء الله . وهو نص في محل النزاع ; لأن تحليفه صلى الله عليه وسلم لركانة ما أراد بلفظ البتة إلا واحدة دليل على أنه لو أراد بها أكثر من الواحدة لوقع ، والثلاث أصرح في ذلك في لفظ البتة ; لأن البتة كناية والثلاث صريح ، ولو كان لا يقع أكثر من واحدة ، لما كان لتحليفه معنى مع اعتضاد هذا الحديث بما قدمنا من الأحاديث ، وبما سنذكره بعده إن شاء الله تعالى ، وإن كان الكل لا يخلو من كلام ، مع أن هذا الحديث تكلم فيه : بأن في إسناده الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي .

قال فيه ابن حجر في " التقريب " : لين الحديث ، وقد ضعفه غير واحد . وقيل : إنه متروك ، والحق ما قاله فيه ابن حجر من أنه لين الحديث .

وذكر الترمذي عن البخاري أنه مضطرب فيه . يقال ثلاثا ، وتارة قيل واحدة . وأصحها أنه طلقها البتة ، وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى .

وقال ابن عبد البر في " التمهيد " : تكلموا في هذا الحديث ، وقد قدمنا آنفا تصحيح أبي داود ، وابن حبان ، والحاكم له ، وأن ابن كثير قال : إنه حسن ، وإنه معتضد بالأحاديث المذكورة قبله ، كحديث ابن عمر عند الدارقطني ، وحديث الحسن عند البيهقي ، وحديث سهل بن سعد الساعدي في لعان عويمر وزوجه ، ولا سيما على رواية فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني الثلاث بلفظ واحد كما تقدم .

ويعتضد أيضا بما رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي عن حماد بن زيد ، قال : قلت لأيوب : هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث غير الحسن ؟ قال : لا ، ثم قال : اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير - مولى ابن سمرة - عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ثلاث " . فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه ، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال : نسي .

وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، وتكلم في هذا الحديث من ثلاث جهات : الأولى : أن البخاري لم يعرفه مرفوعا ، وقال إنه موقوف على أبي هريرة ويجاب عن هذا : بأن الرفع زيادة ، وزيادة العدل مقبولة ، وقد رواه سليمان بن حرب ، عن [ ص: 116 ] حماد بن زيد مرفوعا ، وجلالتهما معروفة .

قال في " مراقي السعود " : [ الرجز ]

والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ



الثانية : أن كثيرا نسيه ، ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ لا يبطل رواية من روى عنه ; لأنه يقل راو يحفظ طول الزمان ما يرويه ، وهذا قول الجمهور .

وقد روى سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد واليمين ونسيه ، فكان يقول : حدثني ربيعة عني ولم ينكر عليه أحد ، وأشار إليه العراقي في ألفيته بقوله : [ الرجز ]

وإن يرده بلا أذكر أو     ما يقتضي نسيانه فقد رأوا




الحكم للذاكر عند المعظم     وحكي الإسقاط عن بعضهم




كقصة الشاهد واليمين إذ     نسيه سهيل الذي أخذ




عنه فكان بعد عن ربيعه     عن نفسه يرويه لن يضيعه



الثالثة : تضعيفه بكثير مولى ابن سمرة ، كما قال ابن حزم إنه مجهول ، ويجاب عنه بأن ابن حجر قال في " التقريب " : إنه مقبول ، ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث زاذان ، عن علي - رضي الله عنه - قال : سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا طلق البتة فغضب ، وقال : " أتتخذون آيات الله هزوا ؟ أو دين الله هزوا ، أو لعبا ؟ من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " وفيه إسماعيل بن أمية ، قال فيه الدارقطني : كوفي ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية