تنبيه 
أخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  من هذه الآية الكريمة أن 
الخلع فسخ ولا يعد طلاقا ; لأن الله تعالى قال : 
الطلاق مرتان ، ثم ذكر الخلع بقوله : 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به   [ 2 \ 229 ] ; لم يعتبره طلاقا ثالثا ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله : 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية [ 2 \ 230 ] . 
وبهذا قال 
عكرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  وهو رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور   nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بن علي الظاهري  كما نقله عنهم 
ابن كثير  وغيره ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في القديم وإحدى الروايتين عن 
أحمد    . 
قال مقيده عفا الله عنه : الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقا ليس بظاهر عندي ; لما تقدم مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله : 
أو تسريح بإحسان ، وهو مرسل حسن . 
قال في " فتح الباري " : والأخذ بهذا الحديث أولى ، فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  بسند صحيح ، قال : 
  " إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة ، فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها ، أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا "   . 
وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما ألا يقيما حدود الله ; لأنه ذكر بعد الطلقة الثالثة . وقوله : 
فإن طلقها إنما كرره ; ليرتب عليه ما يلزم بعد الثالثة ، الذي هو قوله : 
فلا تحل له من بعد الآية . ولو فرعنا على أن قوله تعالى : 
أو تسريح بإحسان   [ 2 \ 229 ] ، يراد به عدم الرجعة ، وأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله : 
فإن طلقها فلا تحل له الآية [ 2 \ 230 ] ، لم يلزم من ذلك أيضا عدم عد الخلع طلاقا ; لأن الله تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه الأزواج . فاستثنى منه صورة جائزة ، ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها   
[ ص: 143 ] طلاقا ، كما هو ظاهر من سياق الآية . 
وممن قال بأن الخلع يعد طلاقا بائنا 
مالك  ، 
وأبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في الجديد ، وقد روي نحوه عن 
عمر  ، 
وعلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
والحسن  ، 
وعطاء  ، 
وشريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ، 
وإبراهيم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
وأبو عثمان البتي  ، كما نقله عنهم 
ابن كثير  وغيره . 
غير أن الحنفية عندهم أنه متى 
نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين ، أو أطلق فهو واحدة بائنة ، وإن نوى ثلاثا فثلاث ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي  قول آخر في الخلع وهو : أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية ، قاله 
ابن كثير    . 
ومما احتج به أهل القول بأن الخلع طلاق ما رواه 
مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين ، عن 
أم بكر الأسلمية  أنها اختلعت من زوجها 
عبد الله خالد بن أسيد  ، فأتيا 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  في ذلك فقال تطليقة ، إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : ولا أعرف جهمان ، وكذا ضعف 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  هذا الأثر ، قاله 
ابن كثير  والعلم عند الله تعالى . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  مثله ، وتكلم فيه بأن في سنده 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  ، وأنه سيئ الحفظ ، وروي مثله عن 
علي  وضعفه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم  ، والله تعالى أعلم .