فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول : اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز 
الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
ففي صحيح 
مسلم  من حديث 
جابر  قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008721رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعد فإذا زالت الشمس   " هذا لفظ 
مسلم  عنه في صحيحه ، وحديث 
جابر  هذا الذي رواه 
مسلم  في صحيحه موصولا باللفظ الذي ذكرنا ، رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  تعليقا مجزوما به بلفظ : وقال 
جابر    : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008722رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ، ورمى بعد ذلك بعد الزوال   " ، ثم ساق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  رحمه الله بسنده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا . 
وقال 
ابن حجر  في ( ( فتح الباري ) ) في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : كنا نتحين . الحديث ، فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو دليل على أن الحافظ 
ابن حجر  يرى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا ، له حكم الرفع ، وحديث 
جابر  الصحيح المذكور قبله صريح في الرفع ، وروى الإمام 
أحمد  ، 
وأبو داود  ، عن 
عائشة  رضي الله عنها قالت : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008723أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى  فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس   " الحديث ، وفي إسناده 
محمد بن إسحاق  ، صاحب المغازي ، وهو مدلس ، وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق  المذكور في الإسناد المذكور ، عن   
[ ص: 464 ] عبد الرحمن بن القاسم  ، عن أبيه ، عن 
عائشة  ، والمدلس إذا عنعن لم تقبل روايته عند أهل الحديث ، وقد قدمنا مرارا أن من يحتج بالمرسل ، يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى ، وأن المشهور عن 
أبي حنيفة  ، 
ومالك  ، 
وأحمد    : الاحتجاج بالمرسل . وروى الإمام 
أحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي  وحسنه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008724رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس   " . 
وبهذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أن قول 
عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال ، وترخيص 
أبي حنيفة  في الرمي يوم النفر قبل الزوال ، وقول 
إسحاق    : إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه ، كل ذلك خلاف التحقيق لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه المعتضد بقوله : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008644لتأخذوا عني مناسككم   " ، ولذلك خالف 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  في ترخيصه المذكور صاحباه 
محمد  ، 
وأبو يوسف  ، ولم يرد في كتاب الله ، ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يخالف ذلك ، فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له ألبتة مع مخالفته للسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، فلا ينبغي لأحد أن يفعله ، والعلم عند الله تعالى .