صفحة جزء
قوله تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا الآية . صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بالنهي عن إمساك المرأة مضارة لها ; لأجل الاعتداء عليها بأخذه ما أعطاها ; لأنها إذا طال عليها الإضرار افتدت منه ; ابتغاء السلامة من ضرره . وصرح في موضع آخر بأنها إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلها ، حتى تفتدي منه وذلك في قوله تعالى : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [ 4 \ 19 ] ، واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة .

فقال جماعة منهم هي : الزنا ، وقال قوم هي : النشوز والعصيان وبذاء اللسان . والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جرير .

وقال ابن كثير : إنه جيد ، فإذا زنت أو أساءت بلسانها ، أو نشزت جازت مضاجرتها ; لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية