الفرع الثامن : اعلم أنا قدمنا في أول الكلام على هذه المسألة : أن الإحرام يحرم بسببه على المحرم وطء امرأته في الفرج ومباشرتها فيما دون الفرج ; لقوله تعالى : 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج   [ 2 \ 197 ] وقد قدمنا أن الرفث شامل للجماع ، ومقدماته . وقد أردنا في هذا الفرع أن نبين ما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك ، ولا خلاف بين أهل العلم : أن 
المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات    : أن   
[ ص: 29 ] حجه يفسد بذلك ، ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام ، إلا الجماع خاصة ، وإذا فسد حجه بجماعه قبل الوقوف 
بعرفات    : فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده وعليه قضاء الحج ، وعليه الهدي . وهو عند 
مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وأحمد  ، وجماعات من الصحابة بدنة ، وقال 
أبو حنيفة    : عليه شاة ، وقال 
داود    : هو مخير بين بدنة وبقرة وشاة ، فإن كان جماعه بعد الوقوف 
بعرفات  ، وقبل رمي جمرة 
العقبة  ، وطواف الإفاضة فحجه فاسد عند 
مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وأحمد رحمهم الله . 
وقال 
أبو حنيفة    - رحمه الله - : حجه صحيح ، وعليه أن يهدي بدنة متمسكا بظاهر حديث : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008660الحج عرفة    " وإن كان جماعه بعد رمي جمرة 
العقبة  ، وقبل طواف الإفاضة : فحجه صحيح عند الجميع ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : تلزمه فدية ، وعند 
أبي حنيفة    : إن جامع بعد الحلق : فعليه شاة ، وإن جامع قبل الحلق ، وبعد الوقوف : فعليه بدنة . 
وعن 
أحمد  روايتان : فيما يلزمه هل هو شاة ، أو بدنة ، ومذهب 
مالك    : أن حجه صحيح ، وعليه هدي وعمرة ، ووجهه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة 
العقبة  ، لم يفسد به الحج ، ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل التحلل الثاني ، فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي . 
وفي " الموطأ " قال 
مالك  في رجل وقع بامرأته في الحج ، ما بينه وبين أن يدفع من 
عرفة  ، ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل ، قال : فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة ، فإنما عليه أن يعتمر ويهدي ، وليس عليه حج قابل ، ا هـ . 
ونقل 
الباجي  عن 
مالك    : أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي والإفاضة وبعد الوقوف 
بعرفة  ، فيما إذا كان الوطء واقعا يوم النحر ، أما إن أخر رمي جمرة 
العقبة  ، وطواف الإفاضة معا عن يوم النحر ، وجامع قبلهما : فلا يفسد حجه : وعليه عمرة وهديان : هدي لوطئه ، وهدي لتأخير رمي الجمرة انتهى منه بواسطة نقل المواق في شرحه لمختصر خليل في الكلام على قوله : والجماع ومقدماته ، وأفسد مطلقا كاستدعاء مني ، وإن ينظر قبل الوقوف مطلقا ، إن وقع قبل إفاضته وعقبه يوم النحر أو قبله وإلا فهدي ، ا هـ . 
فتحصل : أن الجماع قبل الوقوف 
بعرفات  مفسد للحج ، عند الأئمة الأربعة وبعد التحلل الأول ، وقبل الثاني : لا يفسد الحج عند الأربعة . 
وقد عرفت مما قدمنا ما يقع به التحلل عند كل واحد منهم ، وإن وقع بعد الوقوف   
[ ص: 30 ] بعرفة  ، وقبل التحلل : أفسد عند الثلاثة ، خلافا 
لأبي حنيفة  كما تقدم إيضاحه قريبا . 
وإذا عرفت أقوال أهل العلم في الجماع ، فاعلم أنهم متفقون على مقدمات الجماع كالقبلة ، والمفاخذة ، واللمس بقصد اللذة حرام على المحرم . 
ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك : فمذهب 
مالك  وأصحابه : أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة ، أو غيرها ، إذا حصل معه إنزال أفسد الحج . وقد بينا قريبا ما يلزم من أفسد حجه حتى إنه لو أدام النظر بقصد اللذة فأنزل : فسد عند 
مالك  حجه ، ولو أنزل بسبب النظرة الأولى من غير إدامة : لم يفسد حجه عند 
مالك  ، وعليه الهدي . أما إذا تلذذ بالمرأة بما دون الجماع ، ولم ينزل فإن كان بتقبيل الفم : فعليه هدي ، والقبلة حرام على المحرم مطلقا عند 
مالك  ، وأما إن كان بغير القبلة كاللمس باليد ، فهو ممنوع إن قصد به اللذة ، وإن لم يقصدها به ، فليس بممنوع ، ولا هدي فيه ولو قصد به اللذة ، وإنما عليه الإثم إلا إذا حصل بسببه مذي فيلزم فيه الهدي ، ومحل هذا عندهم في غير الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة ففيها الهدي . 
فتحصل : أن مذهب 
مالك  فساد الحج بمقدمات الجماع ، إن أنزل ، وإن لم ينزل ففي القبلة خاصة مطلقا : هدي وكذلك كل تلذذ خرج بسببه مذي ، وكذلك الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة ، وما عدا ذلك من التلذذ ، فليس فيه إلا التوبة والاستغفار ، ولا يفسد الحج عنده إلا بالجماع ، أو الإنزال . ومذهب 
أبي حنيفة    - رحمه الله - : أن التلذذ بما دون الجماع كالقبلة ، واللمس بشهوة ، والمفاخذة ونحو ذلك : يلزم بسببه دم ، وسواء عنده في ذلك أنزل أو لم ينزل ، ولو ردد النظر إلى امرأته حتى أمنى ، فلا شيء عليه عند 
أبي حنيفة    . 
ومذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    - رحمه الله - : هو أنه إن باشر امرأته فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة : أن عليه فدية الأذى والاستمناء عنده ، كالمباشرة فيما دون الفرج . وصحح بعض 
الشافعية    : أن عليه شاة ، ولو ردد النظر إلى امرأته ، حتى أمنى ، فلا شيء عليه عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . ومذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    - رحمه الله - : أنه إن وطئ فيما دون الفرج ، ولم ينزل : فعليه دم ، وإن أنزل : فعليه بدنة . وفي فساد حجه روايتان : 
إحداهما : أنه إن أنزل فسد حجه ، وعليه بدنة وبها جزم 
الخرقي    . 
وقال في " المغني " : في هذه الرواية اختارها 
الخرقي  وأبو بكر  ، وهو قول 
عطاء  ،   
[ ص: 31 ] والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد  ، 
ومالك  ، 
وإسحاق    . 
والرواية الثانية : أنه إن أنزل فعليه بدنة ، ولا يفسد حجه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة  في " المغني " : في هذه الرواية : وهي الصحيحة ، إن شاء الله ; لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل ، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ، ولا هو في معنى المنصوص عليه . انتهى محل الغرض منه . 
وما ذكرنا عن 
أحمد    : من أنه إن أنزل تلزمه بدنة : أي سواء قلنا بفساد الحج ، أو عدم فساده ، وممن قال بلزوم البدنة في ذلك : 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، كما نقله عنهم صاحب " المغني " . وإن قبل امرأته ، ولم ينزل أو أنزل جرى على حكم الوطء فيما دون الفرج ، وقد أوضحناه قريبا . 
وإن نظر إلى امرأته ، فصرف بصره ، فأمنى فعليه دم عند 
أحمد  ، وإن كرر النظر ، حتى أمنى : فعليه بدنة عنده . 
وقد قدمنا عن 
مالك    : أنه إن كرر النظر ، حتى أمنى فسد حجه ، وهو مروي عن 
الحسن  وعطاء    . 
واعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي : أن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فورا في العام القابل ، خلافا لمن قال : إنه على التراخي ، ودليل ذلك الآثار التي ستراها إن شاء الله في الكلام على أدلة هذا المبحث . 
وأظهر قولي أهل العلم عندي أيضا - أن الزوجين اللذين أفسدا حجهما يفرق بينهما إذا أحرما بحجة القضاء لئلا يفسدا حجة القضاء أيضا بجماع آخر ، كما يدل عليه بعض الآثار المروية عن الصحابة ، والأظهر أيضا : أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي والمضي في الفاسد والقضاء في العام القابل ، خلافا لمن قال : يكفيهما هدي واحد . والأظهر أنه إن أكرهها : لا هدي عليها . وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم ، ومباشرته بغير الجماع ، فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل : أن ذلك لا يجوز في الإحرام ; لأن الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى : 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج   [ 2 \ 197 ] ، أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده ، وفيما يلزم في ذلك ، فليس على شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة ، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة . ولم أعلم بشيء   
[ ص: 32 ] مروي في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا حديثا منقطعا لا تقوم بمثله حجة : وهو ما رواه 
أبو داود  في المراسيل ، 
والبيهقي  في سننه : أخبرنا 
أبو بكر محمد بن صالح  ، أنبأ 
أبو الحسن عبد الله بن إبراهيم الفسوي الداودي  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني  ، ثنا 
أبو توبة  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية يعني : ابن سلام  ، عن 
يحيى  قال : أخبرني 
يزيد بن نعيم  أو 
زيد بن نعيم    : شك 
أبو توبة    : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008814أن رجلا من جذام  جامع امرأته ، وهما محرمان ، فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهما " اقضيا نسككما وأهديا هديا ، ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه ، وعليكما حجة أخرى فتقبلان حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وأتما نسككما واهديا   " . 
هذا منقطع ، وهو 
يزيد بن نعيم الأسلمي  بلا شك ، انتهى من 
البيهقي    . وتراه صرح بأنه منقطع وانقطاعه ظاهر ; لأن 
يزيد بن نعيم  المذكور من صغار التابعين . وقال 
الزيلعي  في " نصب الراية " بعد أن ذكر الحديث المذكور ، عند 
أبي داود  في المراسيل ، 
والبيهقي  ، وذكر قول 
البيهقي    : أنه منقطع - ما نصه : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان  في كتابه : هذا حديث لا يصح ، فإن 
زيد بن نعيم  مجهول ، 
ويزيد بن نعيم بن هزال  ثقة . وقد شك 
أبو توبة  ، ولا يعلم عمن هو منهما ، ولا عمن حدثهم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، فهو لا يصح . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان    : وروى 
ابن وهب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب  ، عن 
عبد الرحمن بن حرملة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب    : 
أن رجلا من جذام  جامع امرأته ، وهما محرمان ، فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهما : " أتما حجكما ، ثم ارجعا ، وعليكما حجة أخرى ، فإذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما ، فأحرما وتفرقا ، ولا يرى واحد منكما صاحبه ، ثم أتما نسككما واهديا   " انتهى . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان    : وفي هذا أنه أمرهما بالتفرق في العودة ، لا في الرجوع . وحديث المراسيل على العكس منه ، قال : وهذا ضعيف أيضا 
بابن لهيعة  ، انتهى كلامه . انتهى محل الغرض منه من " نصب الراية " 
للزيلعي    . 
وإذا كانت هذه المسألة المذكورة ليس فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا الحديث المنقطع سنده تبين : أن عمدة الفقهاء فيها على الآثار المروية عن الصحابة ، فمن ذلك ما رواه 
مالك  في " الموطأ " بلاغا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة    - رضي الله عنهم - سألوا عن 
رجل أصاب أهله ، وهو محرم بالحج ؟ فقالوا : ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي . قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب    - رضي الله   
[ ص: 33 ] عنه - : وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما ، ا هـ . 
وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضا كما ترى . 
وفي " الموطأ " أيضا : عن 
مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  يقول : ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم ؟ فلم يقل له القوم شيئا . فقال 
سعيد    : إن رجلا وقع بامرأته ، وهو محرم ، فبعث إلى 
المدينة  يسأل عن ذلك ، فقال بعض الناس : يفرق بينهما إلى عام قابل ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب    : لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه ، فإذا فرغا رجعا ، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان ، حتى يقضيا حجهما . قال 
مالك    : يهديان جميعا بدنة بدنة   . 
قال 
مالك  في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من 
عرفة  ، ويرمي الجمرة : إنه يجب عليه الهدي وحج قابل ، فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة ، فإنما عليه أن يعتمر ، ويهدي ، وليس عليه حج قابل . 
قال 
مالك    : والذي يفسد الحج أو العمرة التقاء الختانين ، وإن لم يكن ماء دافق . قال : ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق ، إذا كان من مباشرة ، فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق ، فلا أرى عليه شيئا ، ولو أن رجلا قبل امرأته ، ولم يكن من ذلك ماء دافق ، لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي ، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها ، وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة ، وهي له في ذلك مطاوعة : إلا الهدي وحج قابل ، إن أصابها في الحج ، وإن كان أصابها في العمرة ، فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي ، ا هـ . وفي " الموطأ " أيضا ، عن 
مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير المكي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس    - رضي الله عنهما - : أنه سئل عن رجل وقع بأهله ، وهو بمنى ، قبل أن يفيض ، فأمره أن ينحر بدنة   . وفي " الموطأ " أيضا عن 
مالك  عن 
ثور بن زيد الديلي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس  أنه قال : الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي   . وفي " الموطأ " أيضا عن 
مالك    : أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن  يقول في ذلك مثل قول 
عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . قال 
مالك    : وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك . انتهى محل الغرض منه . 
وروى 
البيهقي  بإسناده ، عن 
عطاء    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب    - رضي الله تعالى عنه - قال في محرم بحجة أصاب امرأته : يعني وهي محرمة ؟ قال : يقضيان حجهما وعليهما الحج من   
[ ص: 34 ] قابل من حيث كانا أحرما ، ويفترقان حتى يتما حجهما ، قال : وقال 
عطاء    : وعليهما بدنة ، إن أطاعته ، أو استكرهها ، فإنما عليهما بدنة واحدة ، ا هـ . وهذا الأثر منقطع أيضا ; لأن 
عطاء  لم يدرك 
عمر    - رضي الله عنه - وروى 
البيهقي  بإسناده أيضا : أن 
مجاهدا  سئل عن المحرم ، يواقع امرأته ؟ فقال : كان ذلك على عهد عمر - رضي الله عنه - قال : يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما ، ثم يرجعان حلالا ، كل واحد منهما لصاحبه ، فإذا كان من قابل حجا وأهديا ، وتفرقا في المكان الذي أصابها فيه   . 
وروى 
البيهقي  بإسناده أيضا ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    - رضي الله عنهما - : في رجل وقع على امرأته وهو محرم ؟ قال : اقضيا نسككما ، وارجعا إلى بلدكما ، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين ، فإذا أحرمتما فتفرقا ، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما ، واهديا هديا . وفي رواية : ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة ، ا هـ . قال 
النووي  في هذا الأثر الذي رواه 
البيهقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : إسناده صحيح . وروى 
البيهقي  بإسناده ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه : أن رجلا أتى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  يسأله عن محرم وقع بامرأته ؟ فأشار إلى 
عبد الله بن عمر  فقال : اذهب إلى ذلك فسله . قال 
شعيب    : فلم يعرفه الرجل ، فذهبت معه ، فسأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فقال : بطل حجك . فقال الرجل : فما أصنع ؟ قال : اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون ، فإذا أدركت قابلا ، فحج واحد ، فرجع إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  ، وأنا معه فأخبره ، فقال : اذهب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  فسله ، قال 
شعيب    : فذهبت معه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  فسأله فقال له كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، فرجع إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  ، وأنا معه ، فأخبره بما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، ثم قال : ما تقول أنت ؟ فقال : قولي مثل ما قالا ، ا هـ . ثم قال 
البيهقي    : هذا إسناد صحيح ، وفيه دليل على صحة سماع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16105شعيب بن محمد بن عبد الله  عن جده بن 
 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص  ، فترى هذا الأثر عن هؤلاء الصحابة الثلاثة فيه ذلك الحكم عنهم بإسناد صحيح . 
وروى 
البيهقي  أيضا من طرق أخرى ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  مثل ذلك ، وفي بعض الروايات عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : أن على كل واحد منهما بدنة ، وفي بعضها : أنهما تكفيهما بدنة واحدة ، فهذه الآثار عن الصحابة وبعض خيار التابعين هي عمدة الفقهاء في هذه المسألة .