[ ص: 236 ] الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا 
فيمن نذر نذرا لا يلزم الوفاء به ، هل تلزمه كفارة يمين ، أو لا يلزمه شيء ؟ وحجة من قال : لا يلزمه شيء : هو حديث نذر 
أبي إسرائيل  ، أنه لا يقعد ولا يتكلم ، ولا يستظل ، وقد أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح المذكور آنفا : أنه لا يفي بهذا النذر ، ولم يقل له إن عليه كفارة يمين . وقد قدمنا هذا في سورة " مريم " ، موضحا . وقد قدمنا أن 
القرطبي  قال في قصة 
أبي إسرائيل    : هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة ، على من نذر معصية ، أو ما لا طاعة فيه . فقد قال 
مالك  لما ذكره : ولم أسمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره بالكفارة ، وأما الذين قالوا : إن النذر الذي لا يجب الوفاء به تجب فيه كفارة يمين ، فقد احتجوا بما رواه 
مسلم  ، في صحيحه : وحدثني 
هارون بن سعيد الأيلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17418ويونس بن عبد الأعلى  ، 
وأحمد بن عيسى  ، قال 
يونس    : أخبرنا وقال الآخران : حدثنا 
ابن وهب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث  ، عن 
كعب بن علقمة  ، عن 
عبد الرحمن بن شماسة  ، عن 
أبي الخير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر    - رضي الله عنه - ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009089كفارة النذر كفارة اليمين   " اهـ ، وظاهره شموله للنذر الذي لا يجب الوفاء به . 
وقال 
النووي  في " شرح 
مسلم    " : اختلف العلماء في المراد به ، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج ، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا : إن كلمت زيدا مثلا ، فلله علي حجة ، أو غيرها ، فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين ، وبين ما التزمه . هذا هو الصحيح في مذهبنا ، وحمله 
مالك  وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله : علي نذر ، وحمله 
أحمد  وبعض أصحابنا على نذر المعصية ، كمن نذر أن يشرب الخمر ، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر ، وقالوا : هو مخير في جميع المنذورات بين الوفاء بما التزم ، وبين كفارة يمين والله أعلم اهـ كلام 
النووي    . 
ولا يخفى بعد القول الأخير لقوله تعالى : 
وليوفوا نذورهم ، فهو أمر جازم مانع للتخيير بين الإيفاء به ، وبين شيء آخر . 
والأظهر عندي في معنى الحديث أن من 
نذر نذرا مطلقا كأن يقول : علي لله نذر ، أنه تلزمه كفارة يمين ، لما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي  وصححه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009090كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين   " ، وروى نحوه 
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، وفي الحديثين بيان المراد بحديث 
مسلم  ، بأن المراد به : النذر   
[ ص: 237 ] المطلق الذي لم يسم صاحبه ما نذره بل أطلقه ، والبيان يجوز بكل ما يزيد الإيهام ، كما قدمناه مرارا ، والمطلق يحمل على المقيد . 
ومما يؤيد القول بلزوم الكفارة في نذر اللجاج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حرم شرب العسل على نفسه في قصة ممالأة أزواجه عليه . وأنزل الله في ذلك : 
لم تحرم ما أحل الله لك   [ 66 \ 1 ] ، قال الله بعد ذلك : 
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم   [ 66 \ 2 ] ، فدل ذلك على لزوم كفارة اليمين ، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وغيره : بلزوم كفارة اليمين ، على القول بأنه حرم جاريته ، والأقوال فيمن حرم زوجته ، أو جاريته ، أو شيئا من الحلال معروفة عند أهل العلم . فغير الزوجة والأمة لا يحرم بالتحريم قولا واحدا ، والخلاف في لزوم كفارة اليمين ، وعدم لزومها ، وظاهر الآية لزومها ، وبعض العلماء يقول : لا يلزم فيه شيء ، وهو مذهب
مالك  وأصحابه ، أما تحريم الرجل امرأته أو جاريته ، ففيه لأهل العلم ما يزيد على ثلاثة عشر مذهبا معروفة في محلها ، وأجراها على القياس في تحريم الزوجة لزوم كفارة الظهار ; لأن من قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، فهو بمثابة ما لو قال لها : أنت حرام ، والظهار نص الله في كتابه ، على أن فيه كفارته المنصوصة في سورة " المجادلة " . 
أما 
نذر اللجاج فقد قدمنا القول ، بأن فيه كفارة يمين ، والمراد بنذر اللجاج : النذر الذي يراد به الامتناع من أمر لا التقرب إلى الله . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة  في " المغني " : وجملته أنه إذا أخرج النذر مخرج اليمين ، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا ، أو يحث به على شيء مثل أن يقول : إن كلمت زيدا ، فلله علي الحج أو صدقة مالي أو صوم سنة ، فهذا يمين حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه ، فلا يلزمه شيء ، وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وبين كفارة يمين ، ويسمى نذر اللجاج ، والغضب ، ولا يتعين الوفاء به ، ثم قال : وهذا قول 
عمر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، 
وعائشة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=170وزينب بنت أبي سلمة  ، وبه قال 
عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
وعكرمة  ، 
والقاسم  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد  ، 
والنخعي  ، 
وقتادة  ، 
وعبد الله بن شريك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
والعنبري  ، 
وإسحاق  ، 
وأبو عبيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
وابن المنذر  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب    : لا شيء في الحلف بالحج ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، 
والحارث العكلي  ، 
وحماد  ، 
والحكم    : لا شيء في الحلف بصدقة ماله ; لأن الكفارة إنما تلزم بالحلف بالله لحرمة الاسم ، وهذا ما حلف باسم الله ولا يجب ما سماه ; لأنه لم يخرجه مخرج القربة ، وإنما التزمه على طريق   
[ ص: 238 ] العقوبة ، فلم يلزمه . وقال 
أبو حنيفة  ومالك    : يلزمه الوفاء بنذره ; لأنه نذر فيلزم الوفاء به كنذر البر . وروي نحو ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي    . 
ولنا ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين  قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009091لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين   " ، رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، 
والجوزجاني  في المترجم . وعن 
عائشة  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009092من حلف بالمشي والهدي ، أو جعل ماله في سبيل الله ، أو في المساكين ، أو في رتاج الكعبة ، فكفارته كفارة يمين   " ، إلى أن قال : وعن 
أحمد  رواية ثانية : أنه تتعين الكفارة ، ولا يجزئه الوفاء بنذره . وهو قول بعض أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأنه يمين ، انتهى محل الغرض من " المغني " ، وروى 
أبو داود  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أن أخوين من 
الأنصار  كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسألني القسمة ، فكل مالي في رتاج الكعبة ، فقال له 
عمر    : إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك ، وكلم أخاك ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009093  " لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة رحم ، وفيما لا تملك   " ، اهـ رواه 
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب    : لم يصح سماعه من 
عمر    . قاله بعضهم : وعليه فهو من مراسيل 
سعيد  ، وذكر جماعة أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة 
عمر    - رضي الله عنه - ، وعن 
أحمد  ما يدل على سماع 
سعيد  من 
عمر  ، وأنه قال : إن لم نقبل 
سعيدا  ، عن 
عمر  ، فمن يقبل . والظاهر سماعه من 
عمر  كما صدر بما يدل عليه صاحب " تهذيب التهذيب " ، وعن 
مالك  وغيره أنه لم يدرك 
عمر  ، وحديث 
سعيد  المذكور عن 
عمر    : إما متصل ، وإما مرسل من مراسيل 
سعيد  ، وقد قدمنا كلام العلماء فيها . 
وقال 
الشوكاني  في " نيل الأوطار " : ولكن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  لم يسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، فهو منقطع ، وروي نحوه عن 
عائشة    : أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة . فقالت : يكفر عن اليمين   . أخرجه 
مالك  ، 
والبيهقي  بسند صحيح . وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن  اهـ . ولفظ 
مالك  في " الموطأ " : فقالت 
عائشة    - رضي الله عنها - : يكفره ما يكفر اليمين ، وليس في " الموطأ " أن فتواها هذه في نذر لجاج بل الذي فيه : أنها سئلت عن رجل قال : مالي في رتاج الكعبة وهو بابها وهو براء مكسورة ، فمثناة فوقية بعدها ألف فجيم . 
وهذا الذي ذكرنا هو : حاصل حجة من قال : إن نذر اللجاج فيه كفارة يمين ، وهو الأقرب عندي لما ذكرنا ، خلافا لمن قال : لا شيء فيه . وأما 
نذر المعصية فلا خلاف في   
[ ص: 239 ] أنه حرام ، وأن الوفاء به ممنوع ، وإنما الخلاف في لزوم الكفارة به ، فذهب جمهور أهل العلم أنه لا كفارة فيه ، وعن 
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  وإسحاق  ، وبعض الشافعية ، وبعض الحنفية : فيه الكفارة . وذكر 
الترمذي  اختلاف الصحابة في ذلك ، واحتج من قال : بأنه ليس فيه كفارة بالأحاديث الصحيحة الواردة بأنه : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009094لا نذر في معصية   " ، ونفي نذر المعصية مطلقا يدل على نفي أثره ، فإذا انتفى النذر من أصله انتفت كفارته ; لأن التابع ينتفي بانتفاء المتبوع . وإن قلنا : إن الصيغة في قوله : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009094لا نذر في معصية   " ، خبر أريد به الإنشاء وهو النهي عن نذر المعصية ، فالنهي يقتضي الفساد ، وإذا فسد المنذور بالنهي بطل معه تأثيره في الكفارة . قالوا : والأصل براءة الذمة من الكفارة . قالوا : ومما يؤيد ذلك الأحاديث الواردة بأنه : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009095لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله   " . قال المجد في " المنتقى " : رواه 
أحمد  ، 
وأبو داود    . وفي لفظ عند 
أحمد    : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009096إنما النذر ما ابتغي به وجه الله   " ، وهو من رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده . وفي إسناده مناقشات تركناها اختصارا ، واحتج من قال : بأن في نذر المعصية كفارة ببعض الأحاديث الواردة بذلك . 
منها : ما روي عن 
عائشة    - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009094لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " ، قال المجد في " المنتقى " : رواه الخمسة ، واحتج به 
أحمد  ، 
وإسحاق    . ومعلوم أن مراده بالخمسة : الإمام 
أحمد  ، وأصحاب السنن ، ولفظ 
أبي داود  في هذا الحديث : 
حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك  ، عن 
يونس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
أبي سلمة  ، عن 
عائشة    - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009094لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين   " . 
حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12752ابن السرح  قال : ثنا 
وهب  عن 
يونس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب  بمعناه . وإسناده قال 
أبو داود    : سمعت 
أحمد بن شبويه  ، يقول : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك    : يعني في هذا الحديث : حدث 
أبو سلمة  ، فدل ذلك على أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  لم يسمعه من 
أبي سلمة  ، وقال 
أحمد بن محمد    : وتصديق ذلك : ما حدثنا 
أيوب  ، يعني 
ابن سليمان  ، قال 
أبو داود    : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  يقول : أفسدوا علينا هذا الحديث ، قيل له : وصح إفساده عندك ، وهل رواه غير 
 nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس  ؟ قال : 
أيوب  كان أمثل منه ، يعني : 
أيوب بن سليمان بن بلال  ، وقد رواه 
أيوب    . 
حدثنا 
أحمد بن محمد المروزي  ، ثنا 
أيوب بن سليمان  ، عن 
أبي بكر بن أبي أويس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال  ، عن 
ابن أبي عتيق   nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب  ، عن 
سليمان بن   [ ص: 240 ] أرقم  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  أخبره ، عن 
أبي سلمة  عن 
عائشة    - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009094لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين   " ، قال 
أحمد بن محمد المروزي    : إنما الحديث حديث 
علي بن المبارك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، عن 
محمد بن الزبير  ، عن أبيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن 
سليمان بن أرقم  وهم فيه ، وحمله عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، وأرسله عن 
أبي سلمة  ، عن 
عائشة  رضي الله عنها . قال 
أبو داود    : روى بقية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ، عن 
يحيى  ، عن 
محمد بن الزبير  بإسناد 
علي بن المبارك  مثله اهـ من سنن 
أبي داود  بلفظه . وفيه سوء ظن كثير 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300بالزهري  ، وهو أنه حذف من إسناد الحديث واسطتين : وهما 
سليمان بن أرقم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير  ، وأرسله عن 
أبي سلمة  وكذلك قال 
الترمذي  بعد إخراجه لحديث 
عائشة  المذكور ، لا يصح ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  لم يسمع هذا الحديث من 
أبي سلمة  ، ومما يقوي سوء الظن المذكور 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300بالزهري  أن 
سليمان بن أرقم  الذي حذفه من الإسناد متروك لا يحتج بحديثه ، فحذف المتروك . ورواية حديثه عمن فوقه من العدول من تدليس التسوية ، وهو شر أنواع التدليس وأقبحها ، ولا شك أن هذا النوع من التدليس قادح فيمن تعمده . وما ذكره بعضهم : من أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري   nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش  كانا يفعلان هذا النوع من التدليس مجاب عنه بأنهما لا يدلسان إلا عمن هو ثقة عندهما . وإن كان ضعيفا عند غيرهما . ومن المستبعد أن يكون 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  يحسن الظن 
بسليمان بن أرقم  مع اتفاق الحفاظ على عدم الاحتجاج به . 
والحاصل أن لزوم الكفارة في نذر المعصية ، جاءت فيه أحاديث متعددة ، لا يخلو شيء منها من كلام . وقد يقوي بعضها بعضا . 
وقال 
الشوكاني    : قال 
النووي  في " الروضة " : حديث " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009094لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين   " ، ضعيف باتفاق المحدثين . قال الحافظ : قلت : قد صححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12757وأبو علي بن السكن  ، فأين الاتفاق . انتهى منه . وقد تركنا تتبع الأحاديث الواردة فيه ، ومناقشتها اختصارا . والأحوط لزوم الكفارة ; لأن الأمر مقدم على الإباحة كما تقرر في الأصول للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب . فمن أخرج كفارة عن نذر المعصية ، فقد برئ من المطالبة بها باتفاق الجميع ، ومن لم يخرجها بقي مطالبا بها على قول 
أحمد  ، ومن ذكرنا معه .