الفرع الثامن : اعلم أنه قد دل النص الصحيح ، على أن من 
نذر أن يسافر إلى مسجد ليصلي فيه كمسجد 
البصرة  ، أو 
الكوفة  أو نحو ذلك : لا يلزمه السفر إلى مسجد من تلك المساجد ، وليصل الصلاة التي نذرها به في موضعه الذي هو به ، والنص الصحيح المذكور هو حديث : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009127لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام  ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس    " ، والجاري على الأصول : أنه لا يخرج من هذا الحصر الذي صرح به النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث الصحيح ، إلا ما أخرجه نص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة . والأظهر أن من 
نذر السفر لصلاة في مسجد إيلياء  ، وصلاها في مسجد مكة  أو 
المدينة  أجزأته ، لأنهما أفضل منه . 
وقد قال 
أبو داود    : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل  ثنا 
حماد  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم  ، عن   
[ ص: 253 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله    : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009128أن رجلا قام يوم الفتح فقال : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة  أن أصلي في بيت المقدس  ركعتين قال : " صل ههنا ثم أعاد عليه ، فقال : صل ههنا ثم أعاد عليه ، فقال : شأنك إذا   " قال 
أبو داود    : وروي نحوه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفي لفظ 
لأبي داود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16659عمر بن عبد الرحمن بن عوف  ، عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009129والذي بعث محمدا  بالحق لو صليت هنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس    " اهـ ، والعلم عند الله تعالى . 
ولنكتف بما ذكر هنا من مسائل النذر لكثرة ما كتبنا في آيات سورة الحج من الأحكام الشرعية وأقوال أهل العلم فيها ، والنذر باب مذكور في كتب الفروع ، فمن أراد الإحاطة بجميع مسائله ، فلينظرها في كتب فروع المذاهب الأربعة ، وقد ذكرنا هنا عيون مسائله المهمة ، والعلم عند الله تعالى .