فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول : اعلم أن الظاهر اشتراط 
التصريح بموجب الحد الذي هو الزنى تصريحا ينفي كل احتمال ; لأن بعض الناس قد يطلق اسم الزنى على ما ليس موجبا للحد . 
ويدل لهذا قوله - صلى الله عليه وسلم - 
لماعز  لما قال : إنه زنى ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009163  " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت " ؟ قال : لا ، قال " : أفنكتها " ؟ - لا يكني - ، قال : نعم ، قال : فعند ذلك أمر برجمه ، وهذا ثابت في صحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  وغيره من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، ويؤخذ منه 
التعريض للزاني بأن يستر على نفسه ، ويستغفر الله فإنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا .