فروع تتعلق بهذه المسألة . 
الفرع الأول : إذا 
ثبت الزنا على الزاني فظن الإمام أنه بكر فجلده مائة ، ثم ثبت بعد جلده أنه محصن فإنه يرجم ، ولا ينبغي أن يختلف في هذا ، وقد قال 
أبو داود    - رحمه الله - في سننه : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد  ، قال : ثنا ( ح ) وثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12752ابن السرح  المعنى ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
أبي الزبير  ، عن 
جابر    - رضي الله عنه - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009172أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فجلد الحد ، ثم أخبر أنه محصن ، فأمر به فرجم   . قال 
أبو داود    : روى هذا الحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر البرساني  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  موقوفا على 
جابر  ، ورواه 
أبو عاصم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  بنحو 
ابن وهب  ، لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه ، فجلد ثم علم بإحصانه فرجم . 
حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز  ، أخبرنا 
أبو عاصم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
أبي الزبير  ، عن 
جابر    : أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ، ثم علم بإحصانه فرجم ، اهـ من سنن 
أبي داود    . 
وقال 
الشوكاني    - رحمه الله - في " نيل الأوطار " في حديث 
أبي داود  هذا ، ما نصه : حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  سكت عنه 
أبو داود  والمنذري  ، وقدمنا في أول الكتاب أن ما سكتا عنه ، فهو صالح للاحتجاج به ، وقد أخرجه 
أبو داود  عنه من طريقين ، ورجال إسناده رجال الصحيح ، وأخرجه أيضا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  ، اهـ منه .