الفرع الرابع : اعلم أن أهل العلم اختلفوا 
فيمن يبدأ بالرجم فقال بعضهم : إن كان الزنا ثابتا ببينة ، فالسنة أن يبدأ الشهود بالرجم ، وإن كان ثبت بإقرار بدأ به الإمام أو الحاكم ، إن كان ثبت عنده ، ثم يرجم الناس بعده ، وهذا مذهب 
أبي حنيفة  ، 
وأحمد  ، ومن وافقهما ، واستدلوا لبداءة الشهود ، وبداءة الإمام بما ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة  في الفقه الحنبلي ، وصاحب تبيين الحقائق في الفقه الحنفي . 
قال صاحب " المغني " : وروى 
سعيد  بإسناده عن 
علي    - رضي الله عنه - ، أنه قال :   
[ ص: 403 ] الرجم رجمان ، فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس ، وما كان ببينة ، فأول من يرجم البينة ثم الناس   ; ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه ، اهـ منه . 
وحاصل هذا الاستدلال : أثر مروي عن 
علي  ، وكون مباشرتهم الرمي بالفعل أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه ، وهذا كأنه استدلال عقلي لا نقلي ، اهـ . 
وقال صاحب " تبيين الحقائق " في شرحه لقول صاحب " كنز الدقائق " : يبدأ الشهود به فإن أبوا سقط ثم الإمام ثم الناس ، ويبدأ الإمام ولو مقرا ثم الناس . 
ما نصه : أي يبدأ الشهود بالرجم . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لا تشترط بداءتهم اعتبارا بالجلد ، ولنا ما روي 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009176عن علي    - رضي الله عنه - أنه قال حين رجم شراحة الهمدانية    : إن الرجم سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم   - ، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد ، ثم يتبع شهادته حجره ولكنها أقرت فأنا أول من رماها بحجر ، قال الراوي : ثم رمى الناس وأنا فيهم ، ولأن الشاهد ربما يتجاسر على الشهادة ثم يستعظم المباشرة فيأبى أو يرجع ، فكان في بداءته احتيال للدرء بخلاف الجلد ، فإن كل أحد لا يحسنه ، فيخاف أن يقع مهلكا أو متلفا لعضو ، وهو غير مستحق ولا كذلك الرجم ; لأن الإتلاف فيه متعين . 
قال - رحمه الله - : فإن أبوا سقط ، أي : إن أبى الشهود من البداءة سقط الحد لأنه دلالة الرجوع ، وكذلك إن امتنع واحد منهم ، أو جنوا ، أو فسقوا ، أو قذفوا فحدوا أو أحدهم ، أو عمي ، أو خرس ، أو ارتد ، والعياذ بالله تعالى ; لأن الطارئ على الحد قبل الاستيفاء كالموجود في الابتداء ، وكذا إذا غابوا أو بعضهم ، أو ماتوا أو بعضهم لما ذكرنا ، وهذا عند 
أبي حنيفة  ومحمد    - رحمهما الله تعالى - ، وإحدى الروايتين عن 
أبي يوسف  ، وروي عنه أنهم إذا امتنعوا أو ماتوا أو غابوا ، رجم الإمام ، ثم الناس ، وإن كان الشهود مرضى لا يستطيعون أن يرموا أو مقطوعي الأيدي رجم بحضرتهم بخلاف ما إذا قطعت أيديهم بعد الشهادة ، ذكره في النهاية . 
قال - رحمه الله - : ثم الإمام ثم الناس لما روينا من أثر 
علي    - رضي الله عنه - ، ويقصدون بذلك مقتله إلا من كان منهم ذا رحم محرم منه ، فإنه لا يقصد مقتله ; لأن بغيره كفاية . 
وروي أن 
حنظلة  استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتل أبيه ، وكان كافرا فمنعه من ذلك ، وقال " : 
دعه يكفيك غيرك   " ; ولأنه مأمور بصلة الرحم ، فلا يجوز القطع من غير حاجة .  
[ ص: 404 ] قال - رحمه الله - : ويبدأ الإمام ، ولو مقرا ثم الناس ، أي : يبدأ الإمام بالرجم إن كان الزاني مقرا لما روينا من أثر 
علي    - رضي الله عنه - ; 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009178ورمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغامدية  بحصاة مثل الحمصة ، ثم قال للناس " : ارموا " ، وكانت أقرت بالزنا ، انتهى محل الغرض من " تبيين الحقائق " ممزوجا بنص " كنز الدقائق " . 
هذا حاصل ما استدل به من قال ببداءة الشهود أو الإمام . 
وذهب 
مالك  وأصحابه ومن وافقهم ، إلى أنه لا تعيين لمن يبدأ من شهود ولا إمام ، ولا غيرهم ، واحتج 
مالك  لهذا بأنه لم يعلم أحدا من الأئمة تولى ذلك بنفسه ، ولا ألزم به البينة . 
قال الشيخ 
المواق  في شرحه لقول 
خليل  في مختصره المالكي : ولم يعرف بداءة البينة ، ولا الإمام ، ما نصه : قال مالك : مذ أقامت الأئمة الحدود ، فلم نعلم أحدا منهم تولى ذلك بنفسه ، ولا ألزم ذلك البينة خلافا 
لأبي حنيفة  القائل : إن ثبت الزنا ببينة بدأ الشهود ثم الإمام ثم الناس ، اهـ منه ، واستدل له بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبدأ برجم 
ماعز  ، وأنه قال 
لأنيس    " : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009170فإن اعترفت فارجمها   " ، ولم يحضر - صلى الله عليه وسلم - ليبدأ برجمها ، وقول 
مالك    - رحمه الله - إنه لم يعلم أحدا تولى ذلك بنفسه من الأئمة ، ولا ألزم به البينة يدل على أنه لم يبلغه أثر علي أو بلغه ولم يصح عنده . وكذلك الحديث المرفوع الذي استدل به القائلون ببداءة الشهود والإمام ، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009179رمى الغامدية  بحصاة كالحمصة ، ثم قال للناس " : ارموا "   . 
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : أما هذا الحديث المرفوع ، فليس بثابت ، ولا يصلح للاحتجاج ; لأن في إسناده راويا مبهما . 
قال 
أبو داود    - رحمه الله - في سننه : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح  ، عن 
زكريا أبي عمران  ، قال : سمعت شيخا يحدث عن 
ابن أبي بكرة ،  عن أبيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009180رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة ، ثم قال 
أبو داود    : حدثت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث  ، قال : حدثنا 
زكرياء بن سليم  بإسناده نحوه زاد : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009181ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ، ثم قال " : ارموا واتقوا الوجه " الحديث ، وهذا الإسناد الذي فيه زيادة ، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ، هو بعينه الإسناد الذي فيه قال : سمعت شيخا يحدث عن 
ابن أبي بكرة  ، وهذا الشيخ الذي حدث عن 
ابن أبي بكرة  لم يدر أحد من هو ، فهو مبهم ، والمبهم   
[ ص: 405 ] مجهول العين والعدالة ، فلا يحتج به ، كما ترى . وقال صاحب " نصب الراية " في هذا الحديث بعد أن ذكر رواية 
أبي داود  التي سقناها آنفا : رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  في الرجم . 
حدثنا 
محمد بن حاتم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى  ، عن 
عبد الله  ، عن 
زكريا أبي عمران البصري  ، قال : سمعت شيخا يحدث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة  بهذا الحديث بتمامه ، ورواه 
البزار  في مسنده 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني  في معجمه . 
قال 
البزار    : ولا نعلم أحدا سمى هذا الشيخ وتراجع ألفاظهم ، وذكره 
عبد الحق  في أحكامه من جهة 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  ، ولم يعله بغير الانقطاع ، اهـ منه ، وأي علة أعظم من الانقطاع بإبهام الشيخ المذكور . 
فتحصل أن الحديث المرفوع ضعيف ليس بصالح للاحتجاج . 
أما الأثر المروي عن 
علي    - رضي الله عنه - ، فقد قال 
البيهقي  في سننه الكبرى في باب من اعتبر حضور الإمام والشهود ، وبداءة الإمام بالرجم ، ما نصه : أخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني  ، ثنا 
أبو الجواب  ، ثنا 
عمار هو ابن رزيق  ، عن 
أبي حصين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، قال : أتي 
علي    - رضي الله عنه - 
بشراحة الهمدانية  قد فجرت فردها حتى ولدت ، فلما ولدت قال : ائتوني بأقرب النساء منها ، فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها ، ثم قال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بالسنة ، ثم قال : أيما امرأة نعي عليها ولدها أو كان اعتراف ، فالإمام أول من يرجم ، ثم الناس ، فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم ، ثم الإمام ، ثم الناس   . وأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني  ، ثنا 
محمد بن عبد الوهاب  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون  ، أنبأ 
الأجلح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، قال : جيء 
بشراحة الهمدانية  إلى 
علي    - رضي الله عنه - ، فقال لها : ويلك لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة ؟ قالت : لا ، قال لعلك استكرهت ؟ قالت : لا ، قال : لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه ، يلقنها لعلها تقول نعم ، قال : فأمر بها فحبست ، فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة ، وحفر لها يوم الجمعة في 
الرحبة  فأحاط الناس بها ، وأخذوا الحجارة ، فقال : ليس هكذا الرجم ، إنما يصيب بعضكم بعضا ، صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف ; ثم قال : أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل ، يعني : أو اعترفت ، فالإمام أول من يرجم ، ثم الناس ، وأيما امرأة جيء بها أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا   
[ ص: 406 ] فالشهود أول من يرجم ، ثم الإمام ثم الناس ، ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ، ثم قال : افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم   . 
قال الشيخ - رحمه الله - : قد ذكرنا أن جلد الثيب صار منسوخا ، وأن الأمر صار إلى الرجم فقط ، اهـ ، من السنن الكبرى بلفظه ، وذلك يدل على أن 
المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه ، وهو كذلك ، وقد جاءت النصوص بالصلاة على المرجوم ; كما هو معلوم . 
وقال صاحب " نصب الراية " في أثر 
علي  هذا ، ما نصه : قلت : أخرجه 
البيهقي  في سننه عن 
الأجلح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، قال : جيء 
بشراحة الهمدانية  إلى 
علي    - رضي الله عنه - إلى آخر ما ذكرنا ، عن 
البيهقي  باللفظ الذي سقناه به ، والعجب من صاحب نصب الراية ، حيث اقتصر على رواية 
البيهقي  للأثر المذكور من طريق 
الأجلح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، ولم يشر إلى الرواية الأولى التي سقناها التي الراوي فيها عن 
الشعبي أبو حصين  فاقتصاره على رواية 
الأجلح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  وتركه للرواية التي ذكرنا أولا لا وجه له . 
والأجلح  المذكور في الإسناد المذكور ، هو : 
ابن عبد الله بن حجية  بالمهملة والجيم مصغرا ، ويقال : 
ابن معاوية  ، يكنى 
أبا حجية الكندي  ، ويقال : اسمه 
يحيى  ، قال فيه 
ابن حجر  في " التقريب " : صدوق شيعي ، وقال عنه في " تهذيب التهذيب " : قال 
القطان    : في نفسي منه شيء ، وقال أيضا : ما كان يفصل بين 
الحسين بن علي  وعلي بن الحسين    . وقال 
أحمد    : 
أجلح   nindex.php?page=showalam&ids=16878ومجالد  متقاربان في الحديث ، وقد روى 
الأجلح  غير حديث منكر ، وقال 
عبد الله بن أحمد  عن أبيه : ما أقرب 
الأجلح  من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16797فطر بن خليفة  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين    : صالح ، وقال مرة : ثقة ، وقال مرة : ليس به بأس ، وقال 
العجلي    : كوفي ثقة ، وقال 
أبو حاتم    : ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي    : ضعيف ليس بذاك ، وكان له رأي سوء ، وقال 
الجوزجاني    : مفتر ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي    : له أحاديث صالحة ، ويروي عنه الكوفيون وغيرهم ، ولم أر له حديثا منكرا مجاوزا للحد لا إسنادا ولا متنا إلا أنه يعد في شيعة 
الكوفة  ، وهو عندي مستقيم الحديث صدوق . وقال 
شريك  عن 
الأجلح    : سمعنا أنه ما يسب 
أبا بكر  وعمر  أحد إلا مات قتلا أو فقيرا ، وقال 
عمرو بن علي    : مات سنة مائة وخمس وأربعين في أول السنة ، وهو رجل من 
بجيلة  مستقيم الحديث صدوق . 
قلت : ليس هو من 
بجيلة  ، وقال 
أبو داود    : ضعيف ، وقال مرة : 
زكريا  أرفع منه بمائة درجة ، وقال 
ابن سعد    : كان ضعيفا جدا ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي    : روى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  أحاديث   
[ ص: 407 ] مضطربة لا يتابع عليها ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان    : ثقة ، حديثه لين ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان    : كان لا يدري ما يقول جعل 
أبا سفيان  أبا الزبير  ، انتهى منه . 
وقد رأيت كثرة الاختلاف في 
الأجلح  المذكور إلا أن روايته لهذا الأثر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  عن 
علي  تعتضد برواية 
أبي الحصين  له عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، عن 
علي  ، 
وأبو حصين  المذكور ، هو بفتح الحاء ، وهو 
عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي  أخرج له الجميع ، وقال فيه في " التقريب " : ثقة ثبت سني وربما دلس ، اهـ . 
وإذا علمت أقوال أهل العلم في 
بداءة الشهود والإمام بالرجم وما احتج به كل منهم . 
فاعلم : أن أظهر القولين هو قول من قال ببداءة الشهود أو الإمام ، كما ذكرنا ، وقول الإمام 
مالك    - رحمه الله - : إنه لم يعلم أحدا من الأئمة فعله ، يقتضي أنه لم يبلغه أثر 
علي    - رضي الله عنه - المذكور ، ولو بلغه لعمل به ، والظاهر أن له حكم الرفع ; لأنه لا يظهر أنه يقال من جهة الرأي ، وإن كان الكلام الذي قدمنا عن صاحب " المغني " ، وصاحب " تبيين الحقائق " يقتضي أن مثله يقال بطريق الرأي للتعليل الذي عللوا به القول به ، وقال صاحب " نصب الراية " بعد أن ذكر رواية 
البيهقي  للأثر المذكور عن علي من طريق 
الأجلح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ما نصه : ورواه 
أحمد  في مسنده ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد  ، عن 
مجالد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، ثم ساق متن رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  بنحو ما قدمنا ، ثم قال : ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  في مصنفه : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس  ، عن 
يزيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى  أن 
عليا    - رضي الله عنه - ، ثم ساق الأثر بنحو ما قدمنا ، ثم قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر  ، عن 
حجاج  ، عن 
الحسن بن سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15238عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود  ، عن 
علي  ، ثم ساق الأثر المذكور بنحو ما قدمنا ، اهـ . 
وهذه الروايات يعضد بعضها بعضا وهي تدل على أن 
عليا  كان يقول ببداءة الإمام في الإقرار وبداءة الشهود في البينة ، وإن كان له حكم الرفع فالأمر واضح ، وإن كان له حكم الوقف فهي فتوى وفعل من خليفة راشد ، ولم يعلم أن أحدا أنكر عليه ، ولهذا استظهرنا بداءة البينة والإمام في الرجم ، والعلم عند الله تعالى .