المسألة السابعة : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي في مسألة ما لو 
قذف رجل رجلا ، فقال آخر : صدقت ، أن المصدق قاذف فتجب إقامة الحد عليه ; لأن تصديقه للقاذف قذف خلافا 
لزفر  ومن وافقه .  
[ ص: 440 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة  في " المغني " : ولو قال : أخبرني فلان أنك زنيت لم يكن قاذفا سواء كذبه المخبر عنه أو صدقه ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  وأصحاب الرأي . وقال 
أبو الخطاب    : فيه وجه آخر أنه يكون قاذفا إذا كذبه الآخر ، وبه قال 
مالك  ، 
وعطاء  ، ونحوه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري    ; لأنه أخبر بزناه ، اهـ منه . 
وأظهر القولين عندي : أنه لا يكون قاذفا ولا يحد ، لأنه حكى عن غيره ولم يقل من تلقاء نفسه ، ويحتمل أن يكون صادقا ، وأن الذي أخبره أنكر بعد إخباره إياه كما لو 
شهد على رجل أنه قذف رجلا وأنكر المشهود عليه ، فلا يكون الشاهد قاذفا ، والعلم عند الله تعالى .