المسألة الثامنة : أظهر قولي أهل العلم عندي فيمن 
قذف رجلا بالزنى ، ولم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف أن الحد يسقط عن قاذفه; لأنه تحقق بزناه أنه غير محصن ، ولو كان ذلك لم يظهر إلا بعد لزوم الحد للقاذف; لأنه قد ظهر أنه غير عفيف قبل إقامة الحد على من قذفه ، فلا يحد لغير عفيف ؛ اعتبارا بالحالة التي يراد أن يقام فيها الحد ، فإنه في ذلك الوقت ثبت عليه أنه غير عفيف . 
وهذا الذي استظهرنا عزاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة    : 
لأبي حنيفة  ، 
ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، والقول بأنه يحد هو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    . 
قال صاحب " المغني " : وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
والمزني  ، 
وداود  ، واحتجوا بأن الحد قد وجب وتم بشروطه فلا يسقط بزوال شرط الوجوب . 
والأظهر عندنا هو ما قدمنا ; لأنه تحقق أنه غير عفيف قبل إقامة الحد على قاذفه ، فلا يحد لمن تحقق أنه غير عفيف . 
وإنما وجب الحد قبل هذا ، لأن عدم عفته كان مستورا ، ثم ظهر قبل إقامة الحد ، والعلم عند الله تعالى .