المسألة الحادية عشرة : قال 
القرطبي    : إن 
تمت الشهادة على الزاني بالزنا ولكن الشهود لم يعدلوا ، فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  يريان ألا حد على الشهود ، ولا على المشهود عليه ، وبه قال 
أحمد  ، 
والنعمان  ، 
ومحمد بن الحسن    . 
وقال 
مالك    : وإذا 
شهد عليه أربعة بالزنا وكان أحدهم مسخوطا عليه أو عبدا يجلدون جميعا ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، 
وأحمد  ، 
وإسحاق  في 
أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنى   : يضربون ، فإن 
رجع أحد الشهود ، وقد رجم المشهود عليه في الزنى ، فقالت طائفة : يغرم ربع الدية ، ولا شيء على الآخرين ، وكذلك قال 
قتادة  ، 
وحماد  ، 
وعكرمة  ، 
وأبو هاشم  ، 
ومالك  ، 
وأحمد  ، وأصحاب الرأي ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : إن 
قال عمدت ليقتل ، فالأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا عفوا ، وأخذوا ربع الدية وعليه الحد ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري    : يقتل وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين    : إذا 
قال أخطأت وأردت غيره ، فعليه الدية كاملة ، وإن قال تعمدت قتل ، وبه قال 
ابن شبرمة  ، اهـ كلام 
القرطبي  ، وقد قدمنا بعضه . 
وأظهر الأقوال عندي : أنهم إن لم يعدلوا حدوا كلهم ; لأن من أتى بمجهول غير معروف العدالة ، كمن لم يأت بشيء ، وأنه إن أقر بأنه تعمد الشهادة عليه ; لأجل أن يقتل   
[ ص: 443 ] يقتص منه ، وإن ادعى شبهة في رجوعه يغرم قسطه من الدية ، والقول بأنه يغرم الدية كاملة له وجه من النظر ، والعلم عند الله تعالى .