المسألة الثانية عشرة : قال 
القرطبي    : قال 
مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  من 
قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد ، وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  ، واختاره 
ابن المنذر  ، ومن 
قذف أم الولد حد ، وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، وهو قياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري    : لا حد عليه ، انتهى منه . 
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : أما حده في قذف أم الولد ، فالظاهر أنه لا يكون إلا بعد موت سيدها ، وعتقها من رأس مال مستولدها ، أما قبل ذلك فلم تتحقق حريتها بالفعل ، ولا سيما على قول من يجيز بيعها من العلماء ، والقاذف لا يحد بقذف من لم يكن حرا حرية كاملة فيما يظهر ، وكذلك لو قيل : إن من قذف من يظنه عبدا ، فإذا هو حر لا يجب عليه الحد لأنه لم ينو قذف حر ، وإنما نوى قذف عبد لكان له وجه من النظر; لأن 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009204الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ، ولأن المعرة تزول عن المقذوف بقول القاذف : ما قصدت قذفك ولا أقول : إنك زان ، وإنما قصدت بذلك من كنت أعتقده عبدا فأنت عفيف في نظري ، ولا أقول فيك إلا خيرا ، والعلم عند الله تعالى .