المسألة الثانية عشرة : اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي في الذي 
يقذف زوجته الحامل بالزنى ، ثم يأتي بأربعة شهداء على زناها أن له أن يلاعن لنفي الحمل مع الشهود ; لأن شهادة البينة لا تفيد الزوج إلا درأ الحد عنه ، أما رفع الفراش ونفي الولد ، فلا بد فيه من اللعان . 
وقال 
القرطبي    - رحمه الله - : اختلفوا أيضا 
هل للزوج أن يلاعن مع شهوده ؟ قال 
مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : يلاعن كان له شهود أو لم يكن ; لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درء الحد ، وأما رفع الفراش ونفي الولد ، فلا بد فيه من اللعان . 
وقال 
أبو حنيفة  ، وأصحابه : إنما جعل اللعان إذا لم يكن له شهود غير نفسه ; لقوله تعالى : 
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم اهـ منه .