المسألة السابعة : أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن 
قال : الحل علي حرام ، أو ما أحل الله علي حرام ، أو ما انقلب إليه حرام ، وكانت له امرأة أنه يكون مظاهرا ، وذلك لدخول الزوجة في عموم الصيغ المذكورة . 
قال في " المغني " : نص على ذلك 
أحمد  في الصور الثلاث ، ا هـ . وهو ظاهر . 
وهذا على أقيس الأقوال وهو كون التحريم ظهارا ، وأظهر القولين عندي فيمن 
قال : ما أحل الله من أهل ومال حرام علي أنه يلزمه الظهار ، مع لزوم ما يلزم في تحريم ما أحل الله من مال ، وهو كفارة يمين عند من يقول بذلك ، وعليه فتلزمه كفارة ظهار وكفارة يمين .  
[ ص: 198 ] وهذا الذي استظهرنا هو الذي اختاره 
ابن عقيل  ، خلافا لما نقله في " المغني " عن 
أحمد  ونصره من أنه يكفي فيه كفارة الظهار عن كفارة اليمين ، والعلم عند الله تعالى .