وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله فإنه اختار من 
هيئات صلاة الخوف أربعا   : 
إحداها : هي التي ذكرنا آنفا عند اشتداد الخوف والتحام القتال ، حتى لا يمكن لأحد منهم ترك القتال ، فإنهم يصلون كما ذكرنا رجالا وركبانا إلخ الهيئة . 
الثانية : هي التي صلاها - صلى الله عليه وسلم - 
ببطن نخل  ، وهي أن يصلي بالطائفة الأولى صلاتهم كاملة ثم يسلمون جميعهم : الإمام والمأمومون ثم تأتي الطائفة الأخرى التي كانت في وجه العدو فيصلي بهم مرة أخرى هي لهم فريضة وله نافلة ، وصلاة 
بطن نخل  هذه رواها 
جابر  وأبو بكرة  ، فأما حديث 
جابر  فرواه 
مسلم  أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف ، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، فصلى   
[ ص: 257 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين . 
وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  مختصرا ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي   nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة  من طريق 
الحسن  عن 
جابر  وفيه أنه سلم من الركعتين أولا ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى . 
وأما حديث 
أبي بكرة  فرواه 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي   nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان  والحاكم   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  ، وفي رواية بعضهم أنها الظهر ، وفي رواية بعضهم أنها المغرب ، وإعلال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان  لحديث 
أبي بكرة  هذا بأنه أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة ، مردود بأنا لو سلمنا أنه لم يحضر صلاة الخوف فحديثه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لهم حكم الوصل كما هو معلوم ، واعلم أن حديث 
أبي بكرة  ليس فيه أن ذلك كان 
ببطن نخل    . 
وقد استدل 
الشافعية  بصلاة بطن نخل هذه على جواز 
صلاة المفترض خلف المتنفل   . 
واعلم أن هذه الكيفية التي ذكرنا أنها هي كيفية صلاة بطن نخل كما ذكره 
النووي   nindex.php?page=showalam&ids=16609وابن حجر  وغيرهما ، قد دل بعض الروايات عند 
مسلم   nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري  وغيرهما ، على أنها هي صلاة ذات الرقاع ، وجزم 
ابن حجر  بأنهما صلاتان ، والله تعالى أعلم . 
وقد دل بعض الروايات على أن صلاة نخل هي صلاة 
عسفان  ، والله تعالى أعلم . 
الهيئة الثالثة : من الهيئات التي اختارها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : صلاة 
عسفان  ، وكيفيتها كما قال 
جابر  رضي الله عنه قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007262شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف ، فصفنا صفين ، صف خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعدو بيننا وبين القبلة ، فكبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه ، وقام الصف المؤخر في نحر العدو ، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المتقدم ، ثم ركع النبي - صلى الله عليه وسلم - وركعنا جميعا ، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى ، وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود والصف الذي يليه ، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ، ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلمنا جميعا   " ، هذا لفظ 
مسلم  في " صحيحه " ، وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  والبيهقي  من رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ورواه 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي   nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان  والحاكم  من رواية 
أبي عياش الزرقي  واسمه 
زيد بن الصامت  وهو صحابي .   
[ ص: 258 ] وقول 
ابن حجر  في " التقريب " في الكنى : إنه تابعي ، الظاهر أنه سهو منه رحمه الله ، وإنما قلنا : إن هذه الكيفية من الكيفيات التي اختارها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  مع أنها مخالفة للصورة التي صحت عنه في صلاة 
عسفان    ; لأنه أوصى على العمل بالحديث إذا صح ، وأنه مذهبه ، والصورة التي صحت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله في " مختصر 
المزني    " " والأم " أنه قال : صلى بهم الإمام وركع وسجد بهم جميعا إلا صفا يليه أو بعض صف ينتظرون العدو ، فإذا قاموا بعد السجدتين سجد الصف الذي حرسهم ، فإذا ركع ركع بهم جميعا وإذا سجد سجد معه الذين حرسوا أولا إلا صفا أو بعض صف يحرسه منهم ، فإذا سجدوا سجدتين وجلسوا سجد الذين حرسوا ثم يتشهدون ثم سلم بهم جميعا معا ، وهذا نحو صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بعسفان  ، قال : ولو تأخر الصف الذي حرس إلى الصف الثاني وتقدم الثاني فحرس فلا بأس . انتهى بواسطة نقل 
النووي    . 
والظاهر أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله يرى أن الصورتين أعني : التي ذكرنا في حديث 
جابر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  وأبي عياش الزرقي  والتي نقلناها عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  كلتاهما جائزة واتباع ما ثبت في الصحيح أحق من غيره ، وصلاة 
عسفان  المذكورة صلاة العصر . 
وقد جاء في بعض الروايات عند 
أبي داود  وغيره أن مثل صلاة 
عسفان  التي ذكرنا صلاها أيضا - صلى الله عليه وسلم - يوم 
بني سليم    . 
الرابعة : من الهيئات التي اختارها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    - رحمه الله - هي : 
صلاة ذات الرقاع ، والكيفية التي اختارها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  منها هي التي قدمنا رواية 
مالك  لها عن 
يزيد بن رومان  ، وهي أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يفارقونه ويتمون لأنفسهم ويسلمون ، ويذهبون إلى وجوه العدو وهو قائم في الثانية يطيل القراءة حتى يأتي الآخرون فيصلي بهم الركعة الباقية ويجلس ينتظرهم حتى يصلوا ركعتهم الباقية ، ثم يسلم بهم ، وهذه الكيفية قد قدمنا أن 
مالكا  رواها عن 
يزيد بن رومان  عن 
صالح بن خوات بن جبير  عمن صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف يوم ذات الرقاع ، وأخرجها الشيخان من طريقه ، فقد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  عن 
قتيبة  عن 
مالك  ومسلم  عن 
يحيى بن يحيى  عن 
مالك  نحو ما ذكرنا ، وقد قدمنا أن 
مالكا  قال بهذه الكيفية أولا ثم رجع عنها إلى أن الإمام يسلم ولا ينتظر إتمام الطائفة الثانية صلاتهم حتى يسلم بهم . وصلاة ذات الرقاع لها كيفية أخرى غير هذه التي اختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وهي ثابتة في " الصحيحين " من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007263صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة ، والطائفة الأخرى مواجهة العدو ،   [ ص: 259 ] ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم ، مقبلين على العدو ، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة ، ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة   . 
وهذا لفظ 
مسلم  ولفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  بمعناه ، ولم تختلف الطرق عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في هذا ، وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب ، وهو الراجح من حيث المعنى ; لأن إتمامهم في حالة واحدة يستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده ، ويرجحه ما رواه 
أبو داود  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ولفظه : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007264ثم سلم فقام هؤلاء أي : الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ، ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا   . وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها ، واعلم أن ما ذكره 
الرافعي  وغيره من كتب الفقه من أن في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا - مخالف للروايات الثابتة في " الصحيحين " وغيرهما . 
وقال 
ابن حجر  في ( الفتح ) : إنه لم يقف عليه في شيء من الطرق ، وأما الإمام 
أحمد  رحمه الله فإن جميع أنواع صلاة الخوف الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - جائزة عنده ، والمختار منها عنده صلاة ذات الرقاع التي قدمنا اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  لها أيضا ، وهي أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون ويذهبون إلى وجوه العدو ; ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الأخرى ثم يصلون ركعة فإذا أتموها وتشهدوا سلم بهم .