أما 
تعدد المؤذنين يوم الجمعة 
فقد جاء صريحا في صحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في باب رجم الحبلى من الزنا في حديث طويل عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  زمن 
عمر  رضي الله عنه ، وفيه ما نصه : " فجلس 
عمر  على المنبر ولما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله   " إلى آخر الحديث . 
فهذا نص صريح من 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  أنه كان 
لعمر  مؤذنون ، وكانوا يؤذنون حين يجلس على المنبر ، وكان يجلس إلى أن يفرغوا من الأذان ، ثم يقوم فيخطب أي كان أذانهم كلهم بعد دخول الوقت .  
[ ص: 142 ] قال 
ابن الحاج  في المدخل ، وكانوا ثلاثة يؤذنون واحدا بعد واحد ، ثم زاد 
عثمان  أذانا آخر 
بالزوراء  قبل الوقت ، فتحصل من هذا وجود تعدد المؤذنين لصلاة الجمعة ، وكانوا زمن 
عمر  ثلاثة وكانوا يؤذنون متفرقين واحدا بعد واحد . 
وقد ذكر 
ابن حجر  في الفتح أيضا ضمن كلامه على الحديث المتقدم تحت عنوان " المؤذن الواحد يوم الجمعة " رواية عن 
ابن حبيب  أنه - صلى الله عليه وسلم - 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009557كان إذا رقي المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد ، فإذا فرغ الثالث قام فخطب   . 
ثم قال : فإنه دعوى تحتاج إلى دليل ، ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها . 
ثم قال : ثم وجدته في مختصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وفي تعليق لسماحة رئيس الجامعة في الحاشية على ذلك قال في مخطوطة الرياض في مختصر 
المزني    : وسواء كان في مختصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي  أو 
المزني  فإن عزوه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  صحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=16609وابن حجر  لم يعلق على وجود هذا الأثر بشيء . 
وقال 
النووي  في المجموع : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    - رحمه الله - في 
 nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي    : والنداء يوم الجمعة هو الذي يكون والإمام على المنبر ، يكون المؤذنون يستفتحون الأذان فوق المنارة جملة حين يجلس الإمام على المنبر ; ليسمع الناس ، فيأتون إلى المسجد ، فإذا فرغوا خطب الإمام بهم ، فهذا أيضا نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ينقله 
النووي  على تعدد المؤذنين يوم الجمعة فوق المنارة جملة ، والإمام على المنبر ، وبهذا تظهر مشروعية تعدد الأذان للجمعة ، قبل وبعد الوقت من عمل الخلفاء الراشدين ، وفي توفر الصحابة المرضيين - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - مما يصلح أن يقال فيه إجماع سكوتي في وفرة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - كما ثبتت مشروعية تعدد الأذان بعد الوقت من فعل الخلفاء أيضا وإجماع الصحابة عليه مع أثر فيه نقاش مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 
أما ما يتعلق بالأذان لبقية الصلوات الخمس فكالآتي : 
أولا : 
تعدد الأذان ، فقد ثبت في حديث 
بلال   nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم  في قوله - صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009558إن بلالا  ينادي بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادي  nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم    " متفق عليه ، وهذا في صلاة الفجر فقط لما في الحديث من القرائن المتعددة التي منها : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009559ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي   [ ص: 143 ]  nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  ، أي إن أذان 
بلال  قبل الفجر يحل الطعام وأذان 
 nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  بعد دخول الوقت حين يحرم الطعام على الصائم . 
وفي رواية : لم يكن 
 nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت وكان بينهما من الزمن ، ففي بعض الروايات أنه لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا . رواه 
مسلم    . 
وفي رواية للجماعة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قال صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009560لا يمنعن أحدكم أذان بلال  من سحوره ، فإنه يؤذن أو قال : ينادي بليل ; ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم   " . 
قال 
الشوكاني    : يريد القائم المتهجد إلى راحته ; ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا أو يتسحر ، إن كان له حاجة إلى الصيام ، ويوقظ النائم ; ليتأهب للصلاة بالغسل والوضوء ، فالأول يشعر بتواليهما مع فرق يسير ، والآخر يدل بالفرق بينهما ، وكلاهما صحيح السند . 
وقد فسر هذا 
النووي  في شرح مسلم ونقله عنه 
الشوكاني  في نيل الأوطار بقوله : قال العلماء معناه : إن 
بلالا  كان يؤذن قبل الفجر ، ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه ، ثم يرقب الفجر ، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  فيتأهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  بالطهارة وغيرها ، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر ، وهذا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009561ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم إلى آخره ، ويصدقه ما جاء في الأثر أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  وكان رجلا أعمى فلا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت ، وهذا الأذان الأول للفجر هو مذهب الجمهور ما عدا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أبا حنيفة    - رحمه الله - من الأئمة الأربعة ، وحمل أذان 
بلال  على النداء بغير ألفاظ الأذان . 
قال 
الشوكاني    : وعند الأحناف أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة    - رحمه الله - لما أذن 
بلال  قبل الوقت أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع فيقول : إلا إن العبد قد نام ، وهذا الأثر رواه 
الترمذي  ، وقال : حديث غير محفوظ . 
وفي فتح القدير للأحناف ، ما نصه : ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ، ويعاد في الوقت . 
وقال 
أبو يوسف    : يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل ، قال في الشرح : وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وقال : لتوارث 
أهل الحرمين  ، فيكون 
أبو يوسف  صاحب 
أبي حنيفة   [ ص: 144 ]   - رحمهما الله - قد وافق الجمهور في مشروعية الأذان قبل الفجر قبل الوقت ، وإن ما استدل به 
أبو حنيفة  ليس بمحفوظ ، وقد جوزه 
أبو يوسف  في النصف الأخير من الليل . 
وجاء نص المالكية أنه في السدس الأخير ، قال في مختصر خليل : غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الليل الأخير . 
وعند الحنابلة في المعنى ما نصه : قال أصحابنا : ويجوز الأذان للفجر بعد نصف الليل ، وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  إلى قوله : 
وقد روى 
الأثرم  عن 
جابر  قال : كان مؤذن 
مسجد دمشق  يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر ما يسير الراكب ستة أميال فلا ينكر ذلك 
مكحول  ولا يقول فيه شيئا   . اهـ .