المسألة السابعة : أجمع العلماء على 
اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف ، وأن من لبسهما محدثا ، أو بعد تيمم ، لا يجوز له المسح عليهما . 
واختلفوا في 
اشتراط كمال الطهارة ، كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى ، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضا في الخف ، هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك ؟ .  
[ ص: 352 ] ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة ، فقالوا في الصورة المذكورة : لا يجوز له المسح لأنه لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة . وممن قال بهذا القول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وأصحابه ، 
ومالك  وأصحابه ، 
وإسحاق  ، وهو أصح الروايتين عن 
أحمد    . 
واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة للمسح على الخفين ، كحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007403عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما   . متفق عليه ، 
ولأبي داود  عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007404  " دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين ، وهما طاهرتان " فمسح عليهما   . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عند 
أحمد  أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له لما نبهه على أنه لم يغسل رجليه : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007405إني أدخلتهما وهما طاهرتان   " . 
وفي حديث 
صفوان بن عسال  المتقدم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007383أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر   " الحديث ، إلى غير ذلك من الأحاديث . 
وقالوا : والطهارة الناقصة كلا طهارة . 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف فأجازوا لبس خف اليمنى قبل اليسرى والمسح عليه ، إذا أحدث بعد ذلك ، لأن الطهارة كملت بعد لبس الخف . 
قالوا : والدوام كالابتداء . وممن قال بهذا القول : 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم  ، 
والمزني  ، وداود . واختار هذا القول 
ابن المنذر  ، قاله 
النووي    . 
قال مقيده - عفا الله عنه - : منشأ الخلاف في هذه المسألة هو قاعدة مختلف فيها ، " وهي 
هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله ، أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها إلا بتمام الوضوء ؟ " ، وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني لا ينقسم ولا يتجزأ ، فلا يرتفع منه جزء ، وأنه قبل تمام الوضوء محدث ، والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير محدث ، والله تعالى أعلم ، اهـ .