صفحة جزء
المسألة السابعة : إذا كان في بدنه نجاسة ، ولم يجد الماء ، هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الكائنة في بدنه . فيكون التيمم بدلا عن طهارة الخبث عند فقد الماء ، كطهارة الحدث ، أو لا يتيمم لها ؟ .

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتيمم عن الخبث ، وإنما يتيمم عن الحدث فقط . واستدلوا بأن الكتاب والسنة إنما دلا على ذلك ، كقوله : أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا [ 4 \ 43 ] .

وتقدم في حديث عمران بن حصين ، وحديث عمار بن ياسر المتفق عليهما : التيمم عند الجنابة ، وأما عن النجاسة فلا ، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز عن النجاسة إلحاقا لها بالحدث ، واختلف أصحابه في وجوب إعادة تلك الصلاة .

وذهب الثوري ، والأوزاعي ، وأبو ثور إلى أنه يمسح موضع النجاسة بتراب ، ويصلي ، نقله النووي عن ابن المنذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية