واختلف العلماء أيضا في 
ابن آوى ، وابن عرس ، فقال بعض العلماء بتحريم أكلهما ، وهو مذهب الإمام 
أحمد  ، 
وأبي حنيفة    - رحمهما الله تعالى - قال في " المغني " : سئل 
أحمد  عن ابن آوى ، وابن عرس ، فقال : كل شيء ينهش بأنيابه من السباع ، وبهذا قال   
[ ص: 537 ] أبو حنيفة  ، وأصحابه . اهـ . 
ومذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    - رحمه الله - الفرق بينهما ، فابن عرس حلال عند الشافعية بلا خلاف ; لأنه ليس له ناب قوي ، فهو كالضب ، واختلف الشافعية في ابن آوى . 
فقال بعضهم : يحل أكله ; لأنه لا يتقوى بنابه فهو كالأرنب . 
والثاني : لا يحل ; لأنه مستخبث كريه الرائحة ، ولأنه من جنس الكلاب ، قاله 
النووي  ، والظاهر من مذهب 
مالك  كراهتهما . 
وأما الوبر ، واليربوع ، فأكلهما جائز عند 
مالك  وأصحابه ، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وعليه عامة أصحابه ، إلا أن في الوبر وجها عندهم بالتحريم . 
وقد قدمنا أن 
عمر  أوجب في اليربوع جفرة ، فدل ذلك على أنه صيد ، ومشهور مذهب الإمام 
أحمد  أيضا جواز 
أكل اليربوع ، والوبر   . 
وممن قال بإباحة الوبر : 
عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
ومجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار  ، 
وابن المنذر  ، 
وأبو يوسف    . 
وممن قال بإباحة اليربوع أيضا : 
عروة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
وابن المنذر  ، كما نقله عنهم صاحب " المغني " . 
وقال القاضي من الحنابلة بتحريم الوبر ، قال في " المغني " : وهو قول 
أبي حنيفة  وأصحابه ، إلا 
أبا يوسف  ، وقال أيضا : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  قال في اليربوع أيضا : هو حرام ، وروي ذلك عن 
أحمد  أيضا ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  ، 
والحكم  ، 
وحماد    ; لأنه يشبه الفأر ، ونقل 
النووي  في " شرح المهذب " عن صاحب " البيان " عن 
أبي حنيفة  تحريم الوبر ، واليربوع ، والضب ، والقنفذ ، وابن عرس . 
وممن قال بإباحة الخلد والضربوب : مالك وأصحابه . 
وأما الأرنب : فالتحقيق أن أكلها مباح ; لما ثبت في " الصحيحين " عن أنس - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم : " أهدي له عضو من أرنب فقبله " ، وفي بعض الروايات " فأكل منه " ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة  في " المغني " : 
أكل الأرنب  nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص  ، ورخص فيها أبو سعيد ، 
وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب  ، 
والليث  ، 
ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
وابن المنذر  ، ولا نعلم أحدا قائلا بتحريمها ، إلا شيئا روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص    . اهـ .  
[ ص: 538 ] وأما 
الضب   : فالتحقيق أيضا جواز أكله ; لما ثبت في " الصحيحين " من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007604كلوا أو أطعموا فإنه حلال   " ، وقال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007605لا بأس به ، ولكنه ليس من طعامي   " ، يعني الضب ، ولما ثبت أيضا في " الصحيحين " من حديث 
خالد    - رضي الله عنه : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007606أنه أكل ضبا في بيت ميمونة  ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليه   " ، وقد قدمنا قول صاحب " البيان " عن 
أبي حنيفة  بتحريم الضب . 
ونقل في " المغني " عن 
أبي حنيفة  أيضا ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  تحريم الضب ، ونقل عن 
علي  النهي عنه ، ولم نعلم لتحريمه مستندا ، إلا ما رواه 
مسلم  في " الصحيح " من حديث 
جابر    - رضي الله عنه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007607أتي بضب ، فأبى أن يأكله   " قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007608إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت   " ، وأخرج 
مسلم  نحوه أيضا من حديث 
أبي سعيد  مرفوعا ، فكأنه في هذا الحديث علل الامتناع منه باحتمال المسخ ، أو لأنه ينهش ، فأشبه ابن عرس ، ولكن هذا لا يعارض الأدلة الصحيحة الصريحة التي قدمناها بإباحة أكله ، وكان بعض العرب يزعمون أن الضب من الأمم التي مسخت ، كما يدل له قول الراجز : [ الرجز ] 
قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائينا 
فإن هذه المرأة العربية أقسمت على أن الضب إسرائيلي مسخ .