وأما 
الجراد   : فلا خلاف بين العلماء في جواز أكله ، وقد ثبت في " الصحيحين " من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى  ، أنه قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007609غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات نأكل الجراد   " . اهـ . 
وميتة الجراد من غير ذكاة حلال عند جماهير العلماء ; لحديث " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007610أحلت لنا ميتتان ودمان   " الحديث . 
وخالف 
مالك  الجمهور ، فاشترط في جواز أكله ذكاته ، وذكاته عنده ما يموت به بقصد الذكاة ، وهو معنى قول 
خليل بن إسحاق المالكي  في " مختصره " : وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ، ولو لم يعجل كقطع جناح . 
واحتج له المالكية بعدم ثبوت حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  المذكور : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007611أحلت لنا ميتتان   " ، الحديث ; لأن طرقه لا تخلو من ضعف في الإسناد ، أو وقف ، والأصل الاحتياج إلى الذكاة ; لعموم : 
حرمت عليكم الميتة   [ 5 \ 3 ] ، وقال 
ابن كثير  في تفسير سورة المائدة ما نصه : " وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي    : حدثنا 
عبد الرحمن بن زيد بن   [ ص: 539 ] أسلم  ، عن أبيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  مرفوعا قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007612أحل لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : فالسمك والجراد ، وأما الدمان : فالكبد والطحال   " ، وكذا رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  ، 
والبيهقي  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  ، وهو ضعيف . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ البيهقي    : ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي إدريس  عن 
أسامة  ، 
وعبد الله  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16327وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  مرفوعا ، قلت : وثلاثتهم كلهم ضعفاء ، ولكن بعضهم أصلح من بعض ، وقد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال  أحد الأثبات ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، فوقفه بعضهم عليه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12013الحافظ أبو زرعة الرازي    : وهو أصح . اهـ من 
ابن كثير  ، وهو دليل لما قاله المالكية ، والله تعالى أعلم . 
قال مقيده - عفا الله عنه : لكن للمخالف أن يقول : إن الرواية الموقوفة على 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  عنه صحيحة ، ولها حكم الرفع ; لأن 
قول الصحابي : أحل لنا ، أو حرم علينا ، له حكم الرفع   ; لأنه من المعلوم أنهم لا يحل لهم ، ولا يحرم عليهم ، إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقرر في علوم الحديث ، وأشار 
النووي  في " شرح المهذب " إلى أن الرواية الصحيحة الموقوفة على 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  لها حكم الرفع ، كما ذكرنا وهو واضح ، وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة . 
والمالكية قالوا : لم يصح الحديث مرفوعا ، وميتة الجراد داخلة في عموم قوله : 
حرمت عليكم الميتة الآية [ 5 \ 3 ] ، وافتقار الجراد إلى الذكاة بما يموت به ، كقطع رأسه بنية الذكاة ، أو صلقه ، أو قليه . 
كذلك رواية أيضا عن الإمام 
أحمد  ، نقلها عنه 
النووي  في " شرح 
مسلم    " و " شرح المهذب " ، والله تعالى أعلم .