قوله تعالى : 
وفي الرقاب   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
والليث    : إن المراد بالرقاب : المكاتبون . 
وروي نحوه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري  ، 
وابن زيد  ، ويدل لهذا القول قوله تعالى في المكاتبين : 
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم   [ 24 \ 33 ] ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : الرقاب أعم من المكاتبين ، فلا بأس أن 
تعتق الرقبة من الزكاة ، وهو مذهب 
مالك  ، 
وأحمد  ، 
وإسحاق    .