صفحة جزء
المسألة الثامنة : اعلم أن التحقيق : أنه ما كل زيادة على النص تكون نسخا ، وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - ، بل الزيادة على النص قسمان : قسم مخالف النص المذكور قبله ، وهذه الزيادة تكون نسخا على التحقيق ; كزيادة تحريم الحمر الأهلية ، وكل ذي ناب من السباع مثلا ، على المحرمات الأربعة المذكورة في آية : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية [ 6 \ 145 ] ; لأن الحمر الأهلية ونحوها لم يسكت عن حكمه في الآية ، بل مقتضى الحصر بالنفي والإثبات [ ص: 453 ] في قوله : في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية ، صريح في إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها ; فكون زيادة تحريمها نسخا أمر ظاهر .

وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص ، بل تكون زيادة شيء سكت عنه النص الأول ، وهذا لا يكون نسخا ، بل بيان حكم شيء كان مسكوتا عنه ; كتغريب الزاني البكر ، وكالحكم بالشاهد ، واليمين في الأموال . فإن القرآن في الأول : أوجب الجلد وسكت عما سواه ، فزاد النبي حكما كان مسكوتا عنه ، وهو التغريب . كما أن القرآن في الثاني فيه : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان الآية [ 2 \ 282 ] ، وسكت عن حكم الشاهد واليمين ، فزاد النبي - صلى الله عليه وسلم - حكما كان مسكوتا عنه ; وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله :

وليس نسخا كل ما أفادا فيما رسا بالنص إلا ازديادا



وقد قدمنا في ( الأنعام ) في الكلام على قوله : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية [ 6 \ 145 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية