واختلف العلماء في أسنان الدية فيهما ، وسنبين إن شاء الله تعالى 
مقادير الدية في العمد المحض إذا وقع العفو على الدية ، وفي شبه العمد ، وفي الخطأ المحض . 
اعلم أن الجمهور على أن الدية في العمد المحض وشبه العمد سواء ، واختلفوا في أسنانها فيهما ، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تكون أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة .  
[ ص: 103 ] وهذا هو مذهب 
مالك  وأبي حنيفة  ، والرواية المشهورة عن 
أحمد  ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، 
وربيعة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار  ، ويروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، كما نقله عنهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة  في المغني . 
وذهبت جماعة أخرى إلى أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون في بطونها أولادها . 
وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وبه قال 
عطاء  ، 
ومحمد بن الحسن  ، وروي عن 
عمر  ، 
وزيد  ، 
وأبي موسى  ، 
والمغيرة    . ورواه جماعة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    . 
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول هو الذي يقتضي الدليل رجحانه . لما تقدم في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص  عند 
أبي داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه    : من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008002منها أربعون خلفة في بطونها أولادها   " ، وبعض طرقه صحيح كما تقدم . 
وقال 
البيهقي  في بيان الستين التي لم يتعرض لها هذا الحديث : ( باب صفة الستين التي مع الأربعين ) ثم ساق أسانيده عن 
عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان  ، 
وعلي  في إحدى روايتيه عنه أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة  في المغني مستدلا لهذا القول : ودليله هو ما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008003من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وما صولحوا فهو لهم   " ، وذلك لتشديد القتل . رواه 
الترمذي  وقال : هو حديث حسن غريب . اه محل الغرض منه بلفظه ، ثم ساق حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص  الذي قدمنا . 
ثم قال مستدلا للقول الأول : ووجه الأول ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد  قال : " 
كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا : خمسا وعشرين جذعة ، وخمسا وعشرين حقة ، وخمسا وعشرين بنت لبون ، وخمسا وعشرين بنت مخاض   " وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  اه منه . 
وفي الموطأ عن 
مالك    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب  كان يقول في دية العمد إذا قبلت : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس   
[ ص: 104 ] وعشرون جذعة   . وقد قدمنا : أن دية العمد ، ودية شبه العمد سواء عند الجمهور . 
وفي 
دية شبه العمد للعلماء أقوال غير ما ذكرنا ، منها ما رواه 
البيهقي  ، 
وأبو داود  عن 
علي  رضي الله عنه أنه قال : في شبه العمد أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، وكلها خلفة   . 
ومنها ما رواه 
البيهقي  وغيره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  أيضا : أنها أرباع : ربع بنات لبون ، وربع حقاق وربع جذاع   " وربع ثنية إلى بازل عامها ، هذا حاصل أقوال أهل العلم في دية العمد وشبه العمد . 
وأولى الأقوال وأرجحها : ما دلت عليه السنة ، وهو ما قدمنا من كونها ثلاثة حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة في بطونها أولادها . 
وقد قال 
البيهقي  رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق الأقوال المذكورة ما نصه : قد اختلفوا هذا الاختلاف ، وقول من يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق . 
تنبيه 
اعلم أن 
الدية في العمد المحض إذا عفا أولياء المقتول : إنما هي في مال الجاني ، ولا تحملها العاقلة إجماعا ، وأظهر القولين : أنها حالة غير منجمة في سنين ، وهو قول جمهور أهل العلم ، وقيل : بتنجيمها . 
وعند 
أبي حنيفة  أن العمد ليس فيه دية مقررة أصلا ، بل الواجب فيه ما اتفق عليه الجاني وأولياء المقتول ، قليلا كان أو كثيرا ، وهو حال عنده . 
أما 
الدية في شبه العمد فهي منجمة في ثلاث سنين ، يدفع ثلثها في آخر كل سنة من السنين الثلاث ، ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية . 
وقال بعض أهل العلم : ابتداؤها من حين حكم الحاكم بالدية ، وهي على العاقلة لما قدمناه في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  المتفق عليه من كونها على العاقلة ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة : 
أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وأحمد    - رحمهم الله - وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، 
والنخعي  ، 
والحكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
وابن المنذر  وغيرهم ، كما نقله عنهم صاحب المغني وهذا القول هو الحق .  
[ ص: 105 ] وذهب بعض أهل العلم إلى أن 
الدية في شبه العمد في مال الجاني لا على العاقلة   ; لقصده الضرب وإن لم يقصد القتل . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري  ، 
والحارث العكلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة  ، 
وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، واختاره 
أبو بكر عبد العزيز  ، اه من " المغني " 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439لابن قدامة    . وقد علمت أن الصواب خلافه ، لدلالة الحديث المتفق عليه على ذلك . 
أما 
مالك  رحمه الله فلا يقول بشبه العمد أصلا ، فهو عنده عمد محض كما تقدم . 
وأما 
الدية في الخطأ المحض فهو أخماس في قول أكثر أهل العلم . 
واتفق أكثرهم على السن والصنف في أربع منها ، واختلفوا في الخامس ، أما الأربع التي هي محل اتفاق الأكثر فهي عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض . وأما الخامس الذي هو محل الخلاف فبعض أهل العلم يقول : هو عشرون ابن مخاض ذكرا ، وهو مذهب 
أحمد  ، 
وأبي حنيفة  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، 
والنخعي  ، 
وابن المنذر  ، واستدل أهل هذا القول بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  الوارد بذلك . 
قال 
أبو داود  في سننه : حدثنا 
مسدد  ، حدثنا 
عبد الواحد  ، ثنا 
الحجاج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير  ، عن 
خشف بن مالك الطائي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008005في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن مخاض ذكرا   " ، وهو قول 
عبد الله    . انتهى منه بلفظه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  في سننه : أخبرنا 
علي بن سعيد بن مسروق  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة  ، عن 
حجاج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير  ، عن 
خشف بن مالك الطائي  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008006قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين ابن مخاض ذكورا ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين جذعة ، وعشرين حقة   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  في سننه : حدثنا 
عبد السلام بن عاصم  ، ثنا 
الصباح بن محارب  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير  ، عن 
خشف بن مالك الطائي  ، عن 
عبد الله بن   [ ص: 106 ] مسعود  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008007في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بني مخاض ذكورا   " ونحو هذا أخرجه 
الترمذي  أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  عنه نحوه ، إلا أن فيه : وعشرون بني لبون بدل بني مخاض . 
وقال الحافظ في " بلوغ المرام " : إن إسناده أقوى من إسناد الأربعة . قال : وأخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  من وجه آخر موقوفا ، وهو أصح من المرفوع . 
وأما القول الثاني في هذا الخامس المختلف فيه ، فهو أنه عشرون ابن لبون ذكرا ، مع عشرين جذعة ، وعشرين حقة ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين بنت مخاض . وهذا هو مذهب 
مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري  ، 
والليث  ، 
وربيعة    . كما نقله عنهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة  في " المغني " ، وقال : هكذا رواه 
سعيد  في سننه عن 
النخعي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    . 
وقال 
الخطابي    : روي 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008008أن النبي صلى الله عليه وسلم " ودى الذي قتل بخيبر  بمائة من إبل الصدقة   " وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض . 
وقال 
البيهقي  في السنن الكبرى : وأخبرنا 
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي  ، أنبأ 
أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس   nindex.php?page=showalam&ids=16810وعيسى بن مينا  ، قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، أن أباه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذي ينتهى إلى قولهم ; ومنهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار  ، في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم ، وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا ، وكانوا يقولون : العقل في الخطأ خمسة أخماس : فخمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو لبون ذكور ، والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة . انتهى كلام 
البيهقي  رحمه الله . 
قال مقيده عفا الله عنه : جعل بعضهم أقرب القولين دليلا قول من قال : إن الصنف الخامس من أبناء المخاض الذكور لا من أبناء اللبون ، لحديث 
عبد الله بن   [ ص: 107 ] مسعود  المرفوع المصرح بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . قال : والحديث المذكور وإن كان فيه ما فيه أولى من الأخذ بغيره من الرأي . 
وسند 
أبي داود   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  رجاله كلهم صالحون للاحتجاج ، إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة  فإن فيه كلاما كثيرا واختلافا بين العلماء ; فمنهم من يوثقه ، ومنهم من يضعفه ، وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك تضعيف بعض أهل العلم له . 
وقال فيه 
ابن حجر  في التقريب : صدوق كثير الخطأ والتدليس . 
قال مقيده عفا الله عنه : 
حجاج  المذكور من رجال 
مسلم  ، وأعل 
أبو داود  والبيهقي  وغيرهما الحديث بالوقف على 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، قالوا : رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ ، وقد أشرنا إلى ذلك قريبا . 
أما وجه صلاحية بقية رجال السنن ، فالطبقة الأولى من سنده عند 
أبي داود  مسدد  وهو ثقة حافظ ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  سعيد بن علي بن سعيد بن مسروق الكندي الكوفي  وهو صدوق . 
والطبقة الثانية عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16496أبي داود عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي  مولاهم البصري ثقة ، في حديثه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  وحده مقال . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي   nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة  ، وهو ثقة متقن . 
والطبقة الثالثة عندهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة  المذكور . 
والطبقة الرابعة عندهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير  وهو ثقة . 
والطبقة الخامسة عندهما 
خشف بن مالك الطائي  ، وثقه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي    . 
والطبقة السادسة عندهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
والطبقة الأولى عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  عبد السلام بن عاصم الجعفي الهسنجاني الرازي  ، وهو مقبول . 
والطبقة الثانية عنده 
الصباح بن محارب التيمي الكوفي  نزيل الري وهو صدوق ، ربما خالف . 
والطبقة الثالثة عنده 
 nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة  إلى آخر السند المذكور . 
والحاصل : أن الحديث متكلم فيه من جهتين : الأولى من قبل 
حجاج بن   [ ص: 108 ] أرطاة  ، وقد ضعفه الأكثر ، ووثقه بعضهم ، وهو من رجال 
مسلم  ، والثانية إعلاله بالوقف ، وما احتج به 
الخطابي  من 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008009أن النبي صلى الله عليه وسلم " ودى الذي قتل بخيبر من إبل الصدقة   " وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض يقال فيه : إن الذي قتل في خيبر قتل عمدا ، وكلامنا في الخطأ . وحجة من قال يجعل أبناء اللبون بدل أبناء المخاض رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  المرفوعة التي قال 
ابن حجر    : إن سندها أصح من رواية أبناء المخاض ، وكثرة من قال بذلك من العلماء . 
وفي دية الخطأ للعلماء أقوال أخر غير ما ذكرنا ، واستدلوا لها بأحاديث أخرى انظرها في " سنن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  ، 
وأبي داود  ، 
والبيهقي    " وغيرهم . 
واعلم أن 
الدية على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى 
أهل الورق اثنا عشر ألف درهم عند الجمهور . 
وقال 
أبو حنيفة    : عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة . 
قال 
أبو داود  في سننه : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15306يحيى بن حكيم  ، حدثنا 
عبد الرحمن بن عثمان  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008010كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين . 
قال : فكان ذلك كذلك ، حتى استخلف عمر  رحمه الله تعالى فقام خطيبا فقال : ألا إن الإبل قد غلت ، قال : ففرضها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الكتاب لم يرفعها فيما رفع من الدية   . 
حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل  ، حدثنا 
حماد  ، أخبرنا 
محمد بن إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008011قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد    " . 
قال 
أبو داود    : قرأت على 
سعيد بن يعقوب الطالقاني  قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11953أبو تميلة  ، ثنا 
محمد بن إسحاق  قال : ذكر 
عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  قال : فرض   
[ ص: 109 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فذكر مثل حديث 
موسى  ، وقال : وعلى أهل الطعام شيئا لم أحفظه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  في سننه : أخبرنا 
أحمد بن سليمان  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  ، قال : أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008012من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكور   " . 
قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق ، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع قيمتها ، وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان . فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار ، إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق . 
قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008013وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان عقله في الشاء : ألفي شاة ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم ، فما فضل فللعصبة   " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008014وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ، ولا يرثون منه إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها   " . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  في سننه : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  ، عن 
معاذ بن هانئ  قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار    ( ح ) ، وأخبرنا 
أبو داود  قال : حدثنا 
معاذ بن هانئ  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار  ، عن 
عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008015قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا وذكر قوله : إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله   [ 9 \ 74 ] في أخذهم الدية واللفظ 
لأبي داود    : أخبرنا 
محمد بن ميمون  قال : حدثنا 
سفيان  ، عن 
عمرو  ، عن 
عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى باثني عشر ألفا " - يعني في الدية - انتهى كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  رحمه الله . 
وقال 
أبو داود  في سننه أيضا : حدثنا 
محمد بن سليمان الأنباري  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار  ، عن 
عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008016أن رجلا من بني عدي قتل . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا ، قال 
أبو داود    : رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
عمرو  ، عن 
عكرمة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  في سننه : حدثنا 
العباس بن جعفر  ، ثنا 
محمد بن سنان  ، ثنا   
[ ص: 110 ]  nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار  ، عن 
عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008017عن النبي صلى الله عليه وسلم : " جعل الدية اثني عشر ألفا   " قال : وذلك قوله : 
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله   [ 9 \ 74 ] قال : بأخذهم الدية . 
وفي الموطأ عن 
مالك    : أنه بلغه أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، قال 
مالك    : فأهل الذهب أهل 
الشام  وأهل 
مصر  ، وأهل الورق أهل 
العراق    . 
وعن 
مالك  في الموطأ أيضا : أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال 
مالك    : والثلاث أحب ما سمعت إلى في ذلك . 
قال 
مالك    : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق ، ولا من أهل الذهب الورق ، ولا من أهل الورق الذهب .