صفحة جزء
الفرع الثاني : اختلف العلماء في نفس الجاني ; هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة ، أو لا .

[ ص: 111 ] فمذهب أبي حنيفة ، ومشهور مذهب مالك : أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة .

وذهب الإمام أحمد ، والشافعي : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء ، لظاهر حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم : أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بالدية على عاقلة المرأة " وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة ، وحجة القول الآخر : أن أصل الجناية عليه وهم معينون له ، فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته .

التالي السابق


الخدمات العلمية