الفرع الثاني : اختلف العلماء في نفس 
الجاني ; هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة ، أو لا   .  
[ ص: 111 ] فمذهب 
أبي حنيفة  ، ومشهور مذهب 
مالك    : أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة . 
وذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء ، لظاهر حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  المتفق عليه المتقدم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008018أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بالدية على عاقلة المرأة   " وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة ، وحجة القول الآخر : أن أصل الجناية عليه وهم معينون له ، فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته .