صفحة جزء
الفرع الرابع : لا تحمل العاقلة شيئا من الكفارة المنصوص عليها في قوله : وتحرير رقبة مؤمنة [ 4 \ 92 ] ، بل هي في مال الجاني إجماعا ، وشذ من قال : هي في بيت المال .

والكفارة في قتل الخطأ واجبة إجماعا بنص الآية الكريمة الصريحة في ذلك .

واختلفوا في العمد ، واختلافهم فيه مشهور ، وأجرى القولين على القياس عندي قول من قال : لا كفارة في العمد ; لأن العمد في القتل أعظم من أن يكفره العتق ، لقوله تعالى في القاتل عمدا : فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما [ 4 \ 93 ] ، فهذا الأمر أعلى وأفخم من أن يكفر بعتق رقبة ، والعلم عند الله تعالى .

والدية لا تحملها العاقلة إن كان القتل خطأ ثابتا بإقرار الجاني ولم يصدقوه ، بل إنما تحملها إن ثبت القتل ببينة ، كما ذهب إلى هذا عامة أهل العلم ، منهم ابن عباس ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والزهري ، وسليمان بن موسى ، والثوري ، [ ص: 113 ] والأوزاعي ، وإسحاق . وبه قال الشافعي ، وأحمد ، ومالك ، وأبو حنيفة وغيرهم . والعلم عند الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية