الفرع الخامس : جمهور العلماء على أن 
دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بينا . 
قال 
ابن المنذر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر    : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل ، وحكى غيرهما عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية  والأصم  ، أنهما قالا : ديتها كدية الرجل . وهذا قول شاذ ، مخالف لإجماع الصحابة ، كما قاله صاحب المغني . 
وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية ، فإن بلغت الثلث فعلى النصف . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة  في " المغني " : وروي هذا عن 
عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري  ، 
وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج  ، 
وربيعة  ، 
ومالك    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : وهو قول فقهاء 
المدينة  السبعة ، وجمهور أهل 
المدينة  ، وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في القديم . 
وقال 
الحسن    : يستويان إلى النصف ، وروي عن 
علي  رضي الله عنه : أنها على النصف فيما قل أو كثر ، وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
والليث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة  ، 
وأبو حنيفة  وأصحابه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في ظاهر مذهبه ، واختاره 
ابن المنذر    ; لأنهما شخصان تختلف دية نفسهما فاختلف أرش جراحهما . اه وهذا القول أقيس . 
قال مقيده عفا الله عنه : كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة  والخرقي  صريح في أن ما بلغ ثلث الدية يستويان فيه ، وأن تفضيله عليها بنصف الدية إنما هو فيما زاد على الثلث ، فمقتضى كلامهما أن 
دية جائفة المرأة ومأمومتها كدية جائفة الرجل ومأمومته ; لأن في كل من الجائفة والمأمومة ثلث الدية ، وأن عقلها لا يكون على النصف من عقله إلا فيما زاد على الثلث ، كدية أربعة أصابع من اليد ، فإن فيها أربعين من الإبل ، إذ في كل إصبع عشر ، والأربعون أكثر من ثلث المائة . وكلام 
مالك  في الموطأ وغيره صريح في أن ما بلغ الثلث كالجائفة والمأمومة تكون دية المرأة فيه على النصف من دية الرجل ، وأن محل استوائها   
[ ص: 114 ] إنما هو فيما دون الثلث خاصة كالموضحة والمنقلة ، والإصبع والإصبعين والثلاثة ، وهما قولان معروفان لأهل العلم ، وأصحهما هو ما ذكرناه عن 
مالك  ، ورجحه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة  في آخر كلامه بالحديث الآتي إن شاء الله تعالى . 
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول مشكل جدا لأنه يقتضي أن المرأة إن قطعت من يدها ثلاثة أصابع كانت ديتها ثلاثين من الإبل كأصابع الرجل ، لأنها دون الثلث ، وإن قطعت من يدها أربعة أصابع كانت ديتها عشرين من الإبل ، لأنها زادت على الثلث فصارت على النصف من دية الرجل ، وكون 
دية الأصابع الثلاثة ثلاثين من الإبل ، ودية الأصابع الأربعة عشرين في غاية الإشكال كما ترى . 
وقد استشكل هذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن  على 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، فأجابه بأن هذا هو السنة ، ففي موطأ 
مالك  رحمه الله عن 
مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن  أنه قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل . فقلت : كم في إصبعين ؟ قال : عشرون من الإبل . فقلت : كم في ثلاث ؟ فقال : ثلاثون من الإبل . فقلت : كم في أربع ؟ قال : عشرون من الإبل . فقلت : حين عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ فقال 
سعيد    : أعراقي أنت ؟ فقلت . بل عالم متثبت ، أو جاهل متعلم . فقال 
سعيد    : هي السنة يابن أخي   . 
وظاهر كلام 
سعيد  هذا : أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم . ولو قلنا : إن هذا له حكم الرفع فإنه مرسل ; لأن 
سعيدا  لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومراسيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قد قدمنا الكلام عليها مستوفى في سورة " الأنعام " مع أن بعض أهل العلم قال : إن مراده بالسنة هنا سنة أهل 
المدينة    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  رحمه الله في سننه : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  قال : حدثنا 
حمزة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008020عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها   " اه وهذا يعضد قول 
سعيد    : إن هذا هو السنة . 
قال مقيده عفا الله عنه : إسناد 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  هذا ضعيف فيما يظهر من جهتين . 
إحداهما : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش  رواه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، ورواية 
إسماعيل  المذكور عن غير الشاميين ضعيفة كما قدمنا إيضاحه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج  ليس بشامي ، بل هو حجازي مكي .  
[ ص: 115 ] الثانية : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عنعنه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج  رحمه الله مدلس ، وعنعنة المدلس لا يحتج بها ما لم يثبت السماع من طريق أخرى كما تقرر في علوم الحديث ، ويؤيد هذا الإعلال ما قاله 
الترمذي  رحمه الله : من أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل - يعني البخاري    - قال : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  لم يسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، كما نقله عنه 
ابن حجر  في " تهذيب التهذيب " في ترجمة 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  المذكور . 
وبما ذكرنا تعلم أن تصحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة  لهذا الحديث غير صحيح ، وإن نقله عنه 
ابن حجر  في " بلوغ المرام " وسكت عليه ، والله أعلم . وهذا مع ما تقدم من كون ما تضمنه هذا الحديث يلزمه أن يكون في ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثون ، وفي أربعة أصابع عشرون ، وهذا مخالف لما عهد من حكمة هذا الشرع الكريم كما ترى ، اللهم إلا أن يقال : إن جعل المرأة على النصف من الرجل فيما بلغ الثالث فصاعدا أنه في الزائد فقط ، فيكون في أربعة أصابع من أصابعها خمس وثلاثون ، فيكون النقص في العشرة الرابعة فقط ، وهذا معقول وظاهر ، والحديث محتمل له ، والله أعلم . 
ومن الأدلة على أن 
دية المرأة على النصف من دية الرجل   : ما رواه 
البيهقي  في السنن الكبرى من وجهين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي  ، عن 
ابن غنم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل  قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008021دية المرأة على النصف من دية الرجل   " ، ثم قال 
البيهقي  رحمه الله : وروي من وجه آخر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي  وفيه ضعف ، ومعلوم أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي  ثقة فاضل ، فالضعف الذي يعنيه 
البيهقي  من غيره ، وأخرج 
البيهقي  أيضا عن 
علي  مرفوعا : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008021دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل   " . وهو من رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  عنه وفيه انقطاع ، وأخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  عنه ، وأخرجه أيضا من وجه آخر عنه وعن 
عمر  ، قاله 
الشوكاني  رحمه الله .