فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول : 
لا يحلف النساء ولا الصبيان في القسامة ، وإنما يحلف فيها الرجال   . وبهذا قال 
أبو حنيفة  ، 
وأحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
وربيعة  ، 
والليث  ، ووافقهم 
مالك  في قسامة العمد ، وأجاز حلف النساء الوارثات في قسامة الخطإ خاصة . وأما الصبي فلا خلاف بين العلماء في أنه لا يحلف أيمان القسامة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : يحلف في القسامة كل وارث بالغ ذكرا كان أو أنثى ، عمدا كان أو خطأ . 
واحتج القائلون بأنه لا يحلف إلا الرجال بأن في بعض روايات الحديث في القسامة يقسم خمسون رجلا منكم . قالوا : ويفهم منه أن غير الرجال لا يقسم . 
واحتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ومن وافقه بقوله صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008054تحلفون خمسين يمينا فتستحقون دم صاحبكم   " ، فجعل الحالف هو المستحق للدية والقصاص ، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئا ، فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية . 
وأجاب الشافعية عن حجة الأولين بما قاله 
النووي  في شرح 
مسلم  ، فإنه قال في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008055يقسم خمسون منكم على رجل منهم   " ما نصه : هذا مما يجب تأويله ; لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة . وتأويله عند أصحابنا : أن معناه يؤخذ منكم خمسون يمينا ، والحالف هم الورثة ، فلا يحلف أحد من   
[ ص: 141 ] الأقارب غير الورثة ، يحلف كل الورثة ذكورا كانوا أو إناثا ، سواء كان القتل عمدا أو خطأ ، هذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  وابن المنذر    . ووافقنا 
مالك  فيما إذا كان القتل خطأ ، وأما في العمد فقال : يحلف الأقارب خمسين يمينا ، ولا تحلف النساء ولا الصبيان . ووافقه 
ربيعة  والليث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  وأحمد  وداود  وأهل الظاهر    . انتهى الغرض من كلام 
النووي  رحمه الله . 
ومعلوم أن هذا التأويل الذي أولوا به الحديث بعيد من ظاهر اللفظ ، ولا سيما على الرواية التي تصرح بتمييز الخمسين بالرجل عند 
أبي داود  وغيره .