الفرع الثاني : قد علمت أن 
المبدأ بأيمان القسامة أولياء الدم على التحقيق كما تقدم إيضاحه ; فإن حلفوا استحقوا القود أو الدية على الخلاف المتقدم ، وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليهم ; فإن حلفوها برئوا عند الجمهور ، وهو الظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008056فتبرئكم يهود  بأيمان خمسين منهم   " أي يبرءون منكم بذلك . وهذا قول 
مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، والرواية المشهورة عن 
أحمد  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري  وربيعة  وأبو الزناد  والليث   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، كما نقله عنهم صاحب المغني . 
وذهب الإمام 
أبو حنيفة  إلى أنهم إن حلفوا لزم أهل المحلة التي وجد بها القتيل أن يغرموا الدية ، وذكر نحوه 
أبو الخطاب  رواية عن 
أحمد    . وقد قدمنا أن 
عمر  ألزمهم الدية بعد أن حلفوا ، ومعلوم أن المبدأ بالأيمان عند 
أبي حنيفة  المدعى عليهم ، ولا حلف على الأولياء عنده كما تقدم . 
الفرع الثالث : إن 
امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا بأيمان المدعى عليهم ، فالظاهر أن الإمام يعطي ديته من بيت المال ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك ، والله تعالى يقول : 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة   [ 33 \ 21 ] .