صفحة جزء
الفرع السابع : اعلم أن أيمان القسامة تحلف على البت ، ودعوى القتل أيضا على البت ، فإن قيل : كيف يحلف الغائب على أمر لم يحضره ، وكيف يأذن الشارع في هذه اليمين التي هي من الأيمان على غير معلوم ؟

فالجواب : أن غلبة الظن تكفي في مثل هذا ، فإن غلب على ظنه غلبة قوية أنه قتله حلف على ذلك ، وإن لم يغلب على ظنه غلبة قوية فلا يجوز له الإقدام على الحلف .

الفرع الثامن : إن مات مستحق الأيمان قبل أن يحلفها انتقل إلى وارثه ما كان عليه من الأيمان ، وكانت بينهم على حسب مواريثهم ، ويجبر الكسر فيها عليهم كما يجبر في حق ورثة القتيل على نحو ما تقدم ; لأن من مات عن حق انتقل إلى وارثه .

ولنكتف بما ذكرنا من أحكام القسامة خوف الإطالة المملة ، ولأن أحكامها كثيرة متشعبة جدا ، وقد بسط العلماء عليها الكلام في كتب الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية