[ ص: 79 ] القول الثاني : في 
المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدو ونحوه ، وما كان من مرض ونحوه ، من جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم . وممن قال بهذا القول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ومجاهد  وعطاء  وقتادة   nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير   nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  وعلقمة   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  والحسن   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  وداود  وهو مذهب 
أبي حنيفة    . وحجة هذا القول من جهة شموله لإحصار العدو قد تقدمت في حجة الذي قبله . 
وأما من جهة شموله للإحصار بمرض فهي ما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  وأصحاب السنن الأربعة 
 nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة  والحاكم  والبيهقي  ، عن 
عكرمة  ، عن 
الحجاج بن عمرو الأنصاري    - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007095من كسر أو عرج فقد حل ، وعليه حجة أخرى   " فذكرت ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة  فقالا : صدق . 
وفي رواية 
لأبي داود   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه    : " من عرج ، أو كسر ، أو مرض " فذكر معناه . 
وفي رواية ذكرها 
أحمد  في رواية 
المروزي    : " من حبس بكسر أو مرض " هذا الحديث سكت عليه 
أبو داود  ، 
والمنذري  ، وحسنه 
الترمذي    . 
وقال 
النووي  في " شرح المهذب " بعد أن ساق حديث 
عكرمة  هذا : رواه 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  والبيهقي  وغيرهم بأسانيد صحيحة ، وبهذا تعلم قوة حجة أهل هذا القول ، ورد المخالفون الاحتجاج بحديث 
عكرمة  هذا من وجهين : الأول : ما ذكره 
البيهقي  في " السنن الكبرى " قال : وقد حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض . فقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ثابتا عنه ، قال : لا حصر إلا حصر عدو ، والله أعلم . انتهى منه بلفظه . 
الوجه الثاني : هو حمل حله المذكور في الحديث على ما إذا اشترط في إحرامه أنه يحل حيث حبسه الله بالعذر ، والتحقيق : جواز 
الاشتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن محله حيث حبسه الله ، ولا عبرة بقول من منع الاشتراط ; لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
فقد أخرج الشيخان ، عن 
عائشة    - رضي الله عنها - أنها قالت : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007096دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على  nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة بنت الزبير  ، فقال لها : " لعلك أردت الحج ؟ " قالت : والله ما أجدني إلا وجعة . فقال لها : " حجي واشترطي ، وقولي : اللهم محلي حيث حبستني   " وكانت تحت 
 nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود    .  
[ ص: 80 ] وقد أخرج 
مسلم  في " صحيحه " 
وأحمد  وأصحاب السنن الأربعة ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007097أن  nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة بنت الزبير  قالت : يا رسول الله إني امرأة ثقيلة ، وإني أريد الحج فكيف تأمرني أأهل ؟ قال : " أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني " ، قال : فأدركت   . 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي  في رواية : وقال : " فإن لك على ربك ما استثنيت " .