1. الرئيسية
  2. تفسير المنار
  3. سورة التوبة
  4. تفسير قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله
صفحة جزء
الأخبار والآثار في الجزية :

عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر . رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي ، وفي رواية أن عمر ذكر المجوس فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " . رواه الشافعي وهو دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب . وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى . " أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية " رواه أحمد والبخاري . وعن ابن عباس قال : مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكوه إلى أبي طالب فقال : يا ابن أخي ما تريد من قومك ؟ قال : " أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب ، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية " قال : كلمة واحدة ؟ قال : " كلمة واحدة ، قولوا لا إله إلا الله " قالوا : إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق . قال : فنزل فيهم القرآن : ص والقرآن ذي الذكر إلى قوله : إن هذا إلا اختلاق ( 38 : 1 - 7 ) رواه أحمد والترمذي ، وقال حديث حسن . وعن عمر بن عبد العزيز أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كتب إلى أهل اليمن : " إن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر " يعني أهل الذمة منهم ، رواه الشافعي في مسنده ، وقد سبق هذا المعنى في كتاب الزكاة في حديث لمعاذ . وعن عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي - متفق عليه - وعن الزهري قال : قبل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا ، رواه أبو عبيد في الأموال . وعن أنس أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية ، رواه أبو داود ، وهو دليل على أنها لا تختص بالعجم ; لأن أكيدر دومة عربي من غسان ، وعن ابن عباس [ ص: 265 ] قال : صالح رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أهل نجران على ألف حلة ، النصف في صفر ، والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدر ، على ألا يهدم لهم بيعة ، ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا ، أخرجه أبو داود اهـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية