المسألة الخامسة ـ 
التيمم عن الحدثين لفاقد الماء ، المسافر والمقيم فيه سواء : 
تقدم حديث 
عمار  في السفر ، وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين  في الرجل الذي اعتزل الصلاة مع الجماعة للجنابة وفقد الماء ، وقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ له : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=919118عليك بالصعيد فإنه يكفيك وهو في الصحيحين ، وسنن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  وفي حديث 
أبي ذر  عند أصحاب السنن مرفوعا ، وصححه 
الترمذي  بلفظ : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=919119إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير وفيها رواية 
شقيق  لحديث 
عمار  ، قال : كنت عند 
عبد الله  ، 
وأبي موسى  ، فقال 
أبو موسى    : أرأيت يا 
عبد الرحمن  لو أن رجلا أجنب ولم يجد الماء   
[ ص: 104 ] شهرا كيف يصنع ؟ فقال : لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا ، فقال 
أبو موسى    : كيف بهذه الآية في سورة المائدة : 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا   ( 5 : 6 ) ، قال 
عبد الله    : لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد ، قال : إنما كرهتم هذا لذا ؟ قال : نعم ، فقال 
أبو موسى  لعبد الله    : ألم تسمع قول 
عمار  لعمر    : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=919120بعثني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأجنبت فلم أجد الماء ، فتمرغت بالصعيد كما تتمرغ الدابة ، ثم أتيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكرت له ذلك ، فقال : إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا ، وضرب بكفه ضربة على الأرض ، ثم نفضها ، ثم مسح بها ظهر كفه وشماله ، أو ظهر شماله بكفه ، ثم مسح بهما وجهه ، فقال 
عبد الله    : أولم تر 
عمر  لم يقنع بقول 
عمار  ؟ أقول : بل قنع 
عمر  بقول 
عمار  كما تقدم ، ولكنه كان يكره التوسع في هذه الرخصة ، وكان 
عمر  وعبد الله  يريان أن التيمم إنما يكون عن الوضوء دون الجنابة ، ويريان أن المراد بالملامسة مس البشرة ، وأنه ينقض الوضوء وعليه الشافعية ، وروي أن 
عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود  رجعا عن قولهما هذا ، ولم يحك ذلك عن غيرهما إلا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  من التابعين ، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على مشروعية التيمم للوضوء والجنابة ، وأن كيفيته لهما واحدة .