وإذا حللتم فاصطادوا أي وإذا خرجتم من إحرامكم بالحج أو العمرة ، ومن أرض الحرم فاصطادوا إن شئتم ، فإنما حرم عليكم 
الصيد في أرض الحرم وفي حال الإحرام فقط ، فهذا تصريح بمفهوم قوله في الآية السابقة : 
غير محلي الصيد وأنتم حرم والأصل في الأمر بالشيء يجيء بعد حظره : أن يكون للإباحة ، أي رفع ذلك الحظر كقوله تعالى : 
فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله   ( 62 : 10 ) أي بالبيع والكسب الذي جاء بعد قوله 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع   ( 62 : 9 ) ومنه حديث 
nindex.php?page=hadith&LINKID=919276كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فإنها تزهد في الدنيا ، وتذكر بالآخرة رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  ، وله شاهد في صحيح 
مسلم  من غير تعليل . وما كان الأصل فيه الإباحة قد يجب أو يندب أو يحظر ; لعارض يقتضي ذلك .