1. الرئيسية
  2. تفسير المنار
  3. سورة المائدة
  4. تفسير قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة
صفحة جزء
( مذهب الحنفية في ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم )

جاء في ص ( 97 ) من الجزء الثاني من " العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية " لابن عابدين الشهير ، صاحب الحاشية الشهيرة على الدر المختار ما نصه :

" سئل في ذبيحة العربي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا ( الجواب ) تحل ذبيحة الكتابي ; لأن من شرطها كون الذابح صاحب ملة التوحيد حقيقة كالمسلم ، أو دعوى كالكتابي ; ولأنه مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى ، وتحل مناكحته ، فصار كالمسلم في ذلك ، ولا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميا يهوديا ، حربيا أو عربيا تغلبيا ; لإطلاق قوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب والمراد بطعامهم : مذكاهم ، قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : قال ابن عباس رضي الله عنهما : " طعامهم : ذبائحهم " ولأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان بالإجماع ، فوجب تخصيصه بالمذكى ، وهذا إذا لم يسمع من الكتابي أنه سمى غير الله ; كالمسيح والعزير ، وأما لو سمع فلا تحل ذبيحته ; لقوله تعالى : وما أهل لغير الله به وهو كالمسلم في ذلك ، وهل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيليا ، وفي النصراني ألا يعتقد أن المسيح إله ؟ مقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدم الاشتراط ، وبه أفتى " الجد " في الإسرائيلي ، وشرط في " المستصفى " لحل مناكحتهم عدم اعتقاد النصراني ذلك ، وكذلك في " المبسوط " فإنه قال : " ويجب ألا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن المسيح إله ، وأن عزيرا إله ، ولا يتزوجوا نساءهم " لكن في " مبسوط شمس الأئمة " : وتحل ذبيحة النصراني مطلقا سواء قال ثالث ثلاثة أو لا ، ومقتضى إطلاق الآية : الجواز ، كما ذكره التمرتاشي في فتاواه ، والأولى ألا يأكل ذبيحتهم ولا يتزوج منهم ، إلا لضرورة كما حققه الكمال ابن الهمام ، والله ولي الإنعام ، والحمد لله على دين الإسلام ، والصلاة والسلام على محمد سيد الأنام .

" قال العلامة قاسم في رسائله : قال الإمام : ومن دان دين اليهود والنصارى من الصابئة والسامرة ، أكل ذبيحته وحل نساؤه ، وحكى عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إليه فيهم ، أو في أحدهم ، فكتب مثل ما قلنا ، فإذا كانوا يعترفون باليهودية والنصرانية ، فقد علمنا أن النصارى فرق ، فلا يجوز إذا جمعت النصرانية بينهم أن نزعم أن بعضهم تحل ذبيحته ونساؤه ، وبعضهم [ ص: 166 ] يحرم ، إلا بخبر ملزم ، ولا نعلم في هذا خبرا ، فمن جمعته اليهودية والنصرانية فحكمه واحد " انتهى بحروفه . انتهى ما في الفتاوى الحامدية بحروفه ، وبهذه الفتوى أيد بعض علماء الأزهر الفتوى الترنسفالية للأستاذ الإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية