صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم   : روى 
أحمد  ، والشيخان ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  ، أنه دعا بإناء ، فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ، ثم قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=919374رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم قال : من توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم صلى ركعتين ، لا يحدث نفسه فيهما ، غفر له ما تقدم من ذنبه   " ; أي لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا كما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14155الحكيم الترمذي  ، وقد روى 
أحمد  وغيره هذه الكيفية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معديكرب  ، ولكنه قال : ثم مضمض واستنشق ثلاثا ، ثم مسح برأسه ، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، فعبر بالاستنشاق بدل الاستنثار في حديث 
عثمان  المتفق عليه ، والاستنثار يستلزم الاستنشاق ، كما تقدم في بحث المضمضة . قيل : إن ( ثم ) في الحديث لعطف الجمل ، لا للترتيب ، فإن لم يصح هذا كان معنى الرواية أنه كان صلى الله عليه وسلم نسي المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ، فغسلهما بعد ذلك . فإذا ثبت هذا كان دليلا على أن باطن الفم والأنف لا يعدان من الوجه الواجب غسله ، وهذا أقرب من القول بأن الترتيب في الوضوء غير واجب ، وقد تقدم الخلاف في ذلك ، وصح الأمر 
بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم ، وتقدم حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر الغرة والتحجيل . 
وروى 
الترمذي  ، وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  ، عن 
أبي حية  ، قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=919375رأيت عليا  توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ، ثم مضمض ثلاثا ، واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وذراعه ثلاثا ، ومسح برأسه مرة ، ثم غسل قدميه إلى الكعبين ، ثم قال : أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم   " . وصح 
nindex.php?page=hadith&LINKID=919376أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، رواه 
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري  وأصحاب السنن ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، ومرتين مرتين ، رواه 
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد  ، وأما 
التثليث فهو السنة التي جرى عليها العمل في الأكثر ، وغيره لبيان الجواز ، ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة .  
[ ص: 208 ] ومن سنن الوضوء الاقتصاد في الماء   . صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
nindex.php?page=hadith&LINKID=919377كان يتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع ، كما في حديث 
أنس  في الصحيحين ، وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة  في 
مسلم  ، وتقدير المد بالدراهم 128 مائة وثمانية وعشرون درهما ، وأربعة أسباع الدرهم ، والصاع أربعة أمداد ، واتفق العلماء على أن 
الإسراف في ماء الطهارة مكروه شرعا ، وإن اغترف من البحر ، والحكمة فيه تعليم الأمة الاقتصاد في كل شيء . وكان صلى الله عليه وسلم على اقتصاده في الماء يسبغ الوضوء ويتمه ، وورد في أحاديث السنن 
تعاهد موقي العينين وغضون الوجه ، 
وتخليل الأصابع واللحية ، 
وتحريك الخاتم ، وفي أسانيد هذه الأحاديث كلام ; فهي ليست في درجة الصحيح ، وإنما يعمل بها لأنها موافقة لسنة الإسباغ ، ومتممة للنظافة .