( فائدة في 
المشروع من المسابقة والرماية   ) . 
ذكرنا في الكلام على الميسر أن أخذ المال في المسابقة جائز شرعا ، وقد يتوهم بعض العامة منه أن مسابقة الخيل في 
مصر  وغيرها من ذلك الجائز ، وما هي إلا من القمار المحرم ، وأما الجائز شرعا فحكمته أنه من الاستعداد للقتال في سبيل الله ، وقد اشترط فيه أن يكون السبق بفتح السين والباء وهو الجعل الذي يكون لصاحب الفرس السابق إما عن الإمام ( أي الخليفة والسلطان ) وهذا لا خلاف فيه ، وإما من أحد المتسابقين وعليه الجمهور ، ولا يجوز أن يكون مال السبق من كل منهما ، وإذا دخل بينهما ثالث اشترط أيضا ألا يخرج من عنده شيئا ، وبهذه الشروط السابقة من معنى الميسر والقمار ، وما اشترطه الفقهاء من كون المسابقة معروفة الابتداء والانتهاء ، وكون الجعل والمسافة التي يستحق بها معلومين وكون الفرسين أو الأفراس معينة ، وكون كل منهما أو منها يحتمل أن يسبق كل ذلك مما يشترطه المقامرون أيضا ويزيدون عليه . 
روى 
أحمد  بسند رجاله ثقات عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=919546  " أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن " وفي لفظ : " سابق بين الخيل وأعطى السابق " وروى بسند رجاله ثقات أيضا 
nindex.php?page=hadith&LINKID=919547من حديث أنس  وقيل له : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان رسول صلى الله عليه وسلم يراهن ؟ قال : نعم ، والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فبهش لذلك وأعجبه " وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وأحمد  وأصحاب السنن الأربعة 
والحاكم  عن طرق عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=919548لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر   " ولم يذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه    " أو نصل " صححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان   nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان  وحسنه 
الترمذي  ، والمراد بالنصل السهام ، وعبر عن السهم بحديدته الجارحة ، يقاس على الرمي بالسهم الرمي ببندق الرصاص وقذائف المدافع ، وأجاز 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  المسابقة على الأقدام بعوض ، وهذا من الرياضة القوية للأبدان على القتال وغيره من الأعمال .