صفحة جزء
مسألة : ويجوز أخذ الأجرة على التعليم ، ففي صحيح البخاري : إن أحق ما أخذتم [ ص: 90 ] عليه أجرا كتاب الله ، وقيل : إن تعين عليه لم يجز ، واختاره الحليمي ، وقال : استنصر الناس المعلمين لقصرهم زمانهم على معاشرة الصبيان ، ثم النساء ، حتى أثر ذلك في عقولهم ، ثم لابتغائهم عليه الأجعال ، وطمعهم في أطعمة الصبيان ، فأما نفس التعليم فإنه يوجب التشريف والتفصيل .

وقال أبو الليث في كتاب " البستان " : التعليم على ثلاثة أوجه : أحدها : للحسبة ولا يأخذ به عوضا . والثاني : أن يعلم بالأجرة . والثالث : أن يعلم بغير شرط ، فإذا أهدي إليه قبل .

فالأول : مأجور عليه ، وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

والثاني : مختلف فيه ، قال أصحابنا المتقدمون : لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم : بلغوا عني ولو آية ، وقال جماعة من المتأخرين يجوز ; مثل عصام بن يوسف ، ونصر بن يحيى ، وأبي نصر بن سلام . وغيرهم قالوا : والأفضل للمعلم أن يشارط الأجرة للحفظ وتعليم [ ص: 91 ] الكتابة ، فإن شارط لتعليم القرآن أرجو أنه لا بأس به ; لأن المسلمين قد توارثوا ذلك واحتاجوا إليه .

وأما الثالث : فيجوز في قولهم جميعا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما للخلق وكان يقبل الهدية . ولحديث اللديغ لما رقوه بالفاتحة ، وجعلوا له جعلا ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : واضربوا لي معكم فيها بسهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية