صفحة جزء
مسألة : يستحب الاستياك وتطهير فمه ، والطهارة للقراءة باستياكه ، وتطهير بدنه بالطيب المستحب تكريما لحال التلاوة ، لابسا من الثياب ما يتجمل به بين الناس ; لكونه بالتلاوة بين يدي المنعم المتفضل بهذا الإيناس ، فإن التالي للكلام بمنزلة المكالم لذي الكلام ، وهذا غاية التشريف من فضل الكريم العلام ، ويستحب أن يكون جالسا مستقبل القبلة ; سئل سعيد بن المسيب عن حديث وهو متكئ ; فاستوى جالسا وقال : أكره أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ . وكلام الله تعالى أولى .

[ ص: 92 ] ويستحب أن يكون متوضئا ، ويجوز للمحدث ، قال إمام الحرمين وغيره : لا يقال إنها مكروهة ، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث ، وعلى كل حال سوى الجنابة . وفى معناها الحيض والنفاس . وللشافعي قول قديم في الحائض ; تقرأ خوف النسيان .

وقال أبو الليث : لا بأس أن يقرأ الجنب والحائض أقل من آية واحدة ، قال : وإذا أرادت الحائض التعلم فينبغي لها أن تلقن نصف آية ، ثم تسكت ولا تقرأ آية واحدة بدفعة واحدة . وتكره القراءة حال خروج الريح ، وأما غيره من النواقض كاللمس والمس ونحوه فيحتمل عدم الكراهة ; لأنه غير مستقذر عادة ، ولأنه في حال خروج الريح يبعد بخلاف هذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية