صفحة جزء
مسألة

يستحب التكبير من أول سورة الضحى ; إلى أن يختم ، وهى قراءة أهل مكة ; أخذها ابن كثير عن مجاهد ، ومجاهد عن ابن عباس ، وابن عباس عن أبي ، وأخذها أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم . رواه ابن خزيمة ، والبيهقي في شعب الإيمان وقواه ، ورواه من طريق موقوفا على أبي بسند معروف ; وهو حديث غريب ، وقد أنكره أبو حاتم الرازي على عادته في التشديد ; واستأنس له الحليمي بأن القراءة تنقسم إلى أبعاض متفرقة ; فكأنه كصيام الشهر ; وقد أمر الناس أنه إذا أكملوا العدة أن يكبروا الله على ما هداهم . فالقياس أن يكبر القارئ إذا أكمل عدة السور .

وذكر غيره أن التكبير كان لاستشعار انقطاع الوحي ; قال : وصفته في آخر هذه السور أنه كلما ختم سورة وقف وقفة ، ثم قال : الله أكبر ، ثم وقف وقفة ، ثم ابتدأ السورة التي تليها إلى آخر القرآن . ثم كبر كما كبر من قبل ، ثم أتبع التكبير الحمد ، والتصديق ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والدعاء .

[ ص: 104 ] وقال سليم الرازي في تفسيره : يكبر القارئ بقراءة ابن كثير إذا بلغ " والضحى " ، بين كل سورتين تكبيرة ; إلى أن يختم القرآن ولا يصل آخر السورة بالتكبير ; بل يفصل بينهما بسكتة ; وكأن المعنى في ذلك ما روي أن الوحي كان تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما فقال ناس : إن محمدا قد ودعه صاحبه وقلاه ، فنزلت هذه السورة ، فقال : الله أكبر ، قال : ولا يكبر في قراءة الباقين ; ومن حجتهم أن في ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرآن ; بأن زيد عليه فيتوهم أنه من القرآن ، فيثبتوه فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية