صفحة جزء
قاعدة في المصدر : قال ابن عطية : سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعا ، كقوله تعالى : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [ البقرة : 229 ] . فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان [ البقرة : 178 ] . وسبيل المندوبات الإتيان به منصوبا ، كقوله تعالى : فضرب الرقاب [ محمد : 4 ] . ولهذا اختلفوا : هل كانت الوصية للزوجات واجبة ؟ لاختلاف القراءة في قوله : وصية لأزواجهم [ البقرة : 240 ] . بالرفع والنصب .

قال أبو حيان : والأصل في هذه التفرقة في قوله تعالى : فقالوا سلاما قال سلام [ الذاريات : 25 ] ، فإن الأول مندوب ، والثاني واجب . والنكتة في ذلك : أن الجملة الاسمية أثبت وآكد من الفعلية .

التالي السابق


الخدمات العلمية