صفحة جزء
[ ص: 17 ] النوع الخمسون في منطوقه ومفهومه .

المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فالنص ، نحو : فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة [ البقرة : 196 ] ، وقد نقل عن قوم من المتكلمين أنهم قالوا بندور النص جدا في الكتاب والسنة ، وقد بالغ إمام الحرمين وغيره في الرد عليهم ، قال : لأن الغرض من النص الاستقلال بإفادة المعنى على قطع مع انحسام جهات التأويل والاحتمال ، وهذا وإن عز حصوله بوضع الصيغ ردا إلى اللغة فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية . انتهى .

أو مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا فالظاهر ، نحو : فمن اضطر غير باغ ولا عاد [ البقرة : 173 ] ، فإن الباغي يطلق على الجاهل وعلى الظالم ، وهو فيه أظهر وأغلب ، ونحو : ولا تقربوهن حتى يطهرن [ البقرة : 222 ] ، فإنه يقال للانقطاع طهر ، وللوضوء والغسل وهو في الثاني أظهر ، وإن حمل على المرجوح لدليل ، فهو تأويل ، ويسمى المرجوح المحمول عليه مؤولا كقوله : وهو معكم أين ما كنتم [ الحديد : 4 ] ، فإنه يستحيل حمل المعية على القرب بالذات فتعين صرفه عن ذلك ، وحمله على القدرة والعلم أو على الحفظ والرعاية .

وكقوله : واخفض لهما جناح الذل من الرحمة [ الإسراء : 24 ] ، فإنه يستحيل حمله على الظاهر ، لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة فيحمل على الخضوع وحسن الخلق ، وقد يكون مشتركا بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز ، ويصح حمله عليهما جميعا ، فيحمل عليهما جميعا سواء قلنا بجواز استعمال اللفظ في معنييه أو لا .

ووجهه على هذا أن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين ؛ مرة أريد هذا ، ومرة أريد هذا .

ومن أمثلته ولا يضار كاتب ولا شهيد [ البقرة : 282 ] ، فإنه يحتمل : لا يضارر الكاتب والشهيد صاحب الحق بجور في الكتابة والشهادة .

ولا يضارر - بالفتح - أي : لا [ ص: 18 ] يضرهما صاحب الحق بإلزامهما ما لا يلزمهما ، وإجبارهما على الكتابة والشهادة .

ثم إن توقفت صحة دلالة اللفظ على إضمار سميت دلالة اقتضاء ، نحو : واسأل القرية [ يوسف : 82 ] ؛ أي : أهلها .

وإن لم تتوقف ، ودل اللفظ على ما لم يقصد به سميت : دلالة إشارة كدلالة قوله تعالى : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم [ البقرة : 187 ] ، على صحة صوم من أصبح جنبا ؛ إذ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جنبا في جزء من النهار ، وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي .

التالي السابق


الخدمات العلمية