فائدة : قال  
الحربي  في غريب الحديث : قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود     : جردوا القرآن يحتمل وجهين :      
[ ص: 421 ] أحدهما جردوه في التلاوة ، ولا تخلطوا به غيره .  
والثاني : جردوه في الخط من النقط والتعشير .  
وقال  
البيهقي     : الأبين أنه أراد : لا تخلطوا به غيره من الكتب ، لأن ما خلا القرآن من كتب الله إنما يؤخذ عن  
اليهود   والنصارى ،   وليسوا بمأمونين عليها .  
فرع .  
أخرج  
ابن أبي داود  في كتاب المصاحف ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس     : أنه كره أخذ  
الأجرة على كتابة المصحف     . وأخرج مثله عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني     .  
واخرج  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،  أنهما كرها بيع المصاحف وشراءها ، وأن يستأجر على كتابتها     .  
وأخرج عن  
مجاهد ،   nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ،  والحسن ،  أنهم قالوا : لا بأس بالثلاثة .  
وأخرج  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،  أنه سئل عن  
بيع المصاحف  ؟ فقال : لا بأس إنما يأخذون أجور أيديهم .  
وأخرج  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية     : أنه سئل عن بيع المصحف ؟ قال : لا بأس إنما تبيع الورق     .  
وأخرج  عن  
عبد الله بن شقيق ،  قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في بيع المصاحف     .  
وأخرج  عن  
النخعي  قال : المصحف لا يباع ولا يورث     .  
وأخرج  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب     : أنه كره بيع المصاحف .  
وقال : أعن أخاك بالكتاب أو هب له     .   
[ ص: 422 ] وأخرج عن  
عطاء ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : اشتر المصاحف ولا تبعها     .  
وأخرج  عن  
مجاهد     : أنه نهى عن بيع المصاحف ورخص في شرائها     .  
وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف :  
ثالثها : كراهة البيع دون الشراء ، وهو أصح الأوجه عندنا ، كما صححه في شرح المهذب ، ونقله في زوائد الروضة عن نص  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     .  
قال  
الرافعي     : وقد قيل إن الثمن متوجه إلى الدفتين لأن كلام الله لا يباع .  
وقيل : إنه بدل من أجرة النسخ . انتهى .  
وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية ، وابن جبير .  
وفيه قول ثالث أنه بدل منهما معا .  
أخرج  
ابن أبي داود ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  قال : لا بأس ببيع المصاحف إنما يبيع الورق وعمل يديه     .