صفحة جزء
باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته

1131 وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها فقال زيد بن ثابت لا الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب

التالي السابق


الخدمات العلمية