صفحة جزء
باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها

1140 حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها إنها [ ص: 404 ] لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية