صفحة جزء
1211 وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه قال مالك وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق [ ص: 430 ] ولها الميراث ولا عدة عليها وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث البكر والثيب في هذا عندنا سواء

التالي السابق


الخدمات العلمية